السلطنة ولا يخفى أن جعل الخيار من هذا القبيل كما ترى سواء أريد منه نفس الحق الخياري أو موضوع الحق أعني المحقوق يسقط بالاسقاط فإن كلا منهما موضوع للسلطنة لا نفسها. ثم إنه لا مجال لتوهم دخول خيار المالك في الفضولي بين الرد والإجازة، وكذا خيار الوارث بين رد العقد على ما زاد على الثلث وإجازته فإن الرد ليس من قبيل الفسخ للعقد لعدم ترتب أثر على العقد بدون الإجازة فأثر الرد ليس فسخ العقد وإنما أثره رفع صلاحية العقد لتعلق الإجازة به فلا مجال لتوهم دخول ذلك في التعريف الذي هو ملك الفسخ كما لعله ظاهر {قوله: لأن المتبادر من النص} لا يخفى أن الوكيل في اجراء الصيغة وكيل في ايقاع البيع وايجاده فإذا أوقعه فقد فعله وهو فعله والبيع كسائر المشتقات اسم لفاعل المبدأ وكذلك البائع. نعم يفترق عن الوكيل في البيع أنه لا يقوم بشرائط الصحة كالعلم بالعوضين والقبض بخلاف الوكيل في البيع فإنه يقوم بايقاع البيع وشرائط صحته وهذا المقدار لا يوجب فرقا بينهما في صدق المشتق وعدمه، بل الظاهر صدق المشتق عليهما معا وإن كان صدقه على ما نحن فيه أخفى بخلاف صدقه على الوكيل في البيع بشرائطه فإنه أجلى ولذا لو كان الموقع المباشر هو المالك وكان الوكيل قائما بشرائط الصحة إذا كان مما يقبل التوكيل كالقبض فإنه مما لا ريب في صدق البيع والبائع عليه وعلى هذا فدعوى تبادر غيره غير ظاهرة. نعم المنساق من النصوص كون الخيار مجعولا إرفاقا بالمالك لا تعبدا لمصلحة ناشئة من مجرد قيام المبدأ بالموقع وذلك مما يوجب انصراف البيع عنه بلا فرق بين أقسامه ولا يكفي في الارفاق ثبوته للوكيل على نحو ليس له اعماله إلا بنظر الأصيل إذ مع أنه لا يتم مع إرادة الأصيل الفسخ وامتناع الوكيل عنه أن ثبوته للوكيل خلاف الارفاق بالمالك إذ العقد له وموضوعه ماله وملكه وهو أجنبي عن ذلك فكيف يجعل له فيه الحق وعليه فلا يبعد كون قرينة الارفاق توجب ظهور البيع فيمن له البيع وهو المالك وإن كان ظاهر المشتق من كان البيع فعله وهو المباشر له مالكا كان أو وكيلا لكن لازم ذلك أن يكون الاجتماع المنوط به الخيار والافتراق المجعول غاية له اجتماع المالكين
(٤٤١)