بيد المشتري أمانة على الإشاعة بينهما فيوزع الناقص عليهما ولهذا لم يحكم بضمان المشتري هنا بخلاف البائع هناك، انتهى. وجه الاشكال إن ما ذكره أولا بقوله بأن التلف من الخ مسلم لو لم يكن البيع على نحو الإشاعة وإلا اقتضى البطلان في المقدار التالف وما ذكره ثانيا في مسألة الاستثناء من أن التلف بعد القبض إن كان المراد منه بعد قبض المشتري فذلك إنما يقتضي خروج البائع عن الضمان للمشتري ولا أثر له في حمل الاستثناء على الإشاعة وإن كان المراد منه أنه بعد قبض البائع يعني أن الكلي المستثنى كان بيد البائع وفي قبضته فالتلف يكون بعد قبض البائع فهو مسلم لكن اقتضاءه توزيع التالف غير ظاهر لأن مجرد كونه في يد البائع لا يوجب الاشتراك والقياس على صورة ما لو دفع البائع مجموع الصبرة المبيع صاع منها إلى المشتري التي قد تقدم احتمال الاشتراك فيها غير ظاهر لاختصاص ذلك بما لو كان الدافع له ولاية تعيين الكلي وهو في مسألة الاستثناء للمشتري لا البائع على أنك عرفت الاشكال في ذلك فلاحظ (الرابع) إن الوجه في الإشاعة في مسألة الاستثناء ليس حمل المستثنى على الكسر المشاع، بل لأن المستثنى لما كان ظاهرا في الكلي كانت وحدة السنخية بين المستثنى والمستثنى منه تقتضي حمل المستثنى منه على الكلي فمعنى: بعتك هذه الصبرة إلا صاعا، بعتك الكلي الخارجي الذي هو المجموع عدا الصاع فهو كلي كنفس الصاع فيكون كل واحد منهما مالكا للكلي، ولأجل إن نسبة كل جزء من الموجود إلى كل منهما على السواء لعدم المرجح يكون الموجود بينهما والتالف كذلك فيكونان من هذه الجهة مشتركين كسائر الشركاء، وهذا بخلاف بيع الصاع من الصبرة فإن ملك البائع ليس ملحوظا بعنوان كلي لعدم وقوعه موضوعا للحكم في هذا الكلام حتى يلحظ بعنوان كلي كنفس الصاع، وفيه مع أن الظاهر من المبيع المستثنى منه هو نفس الموجود الخارجي لا الكلي إن لازم ذلك رجوع مسألة الاستثناء إلى مسألة البيع التي عرفت أن التلف فيها من البائع، وكون المستثنى من قبيل الكلي لو سلم لا يقتضي ملك البائع للكلي لأن المستثنى لم يلحظ موضوعا لملك البائع وإنما لوحظ تحديدا للمبيع ومقتضاه ليس إلا
(٤٣٢)