المترتب على التسليم غير ظاهر، ومثله الاستدلال بأن بذل الثمن على ما لا يقدر على تسليمه سفه وأكله أكل للمال بالباطل " إذ فيه " مع أنه لا يتم فيما لو كان الثمن غير مقدور على تسليمه المنع من كونه سفها كلية لجواز أن يكون الغرض بذله للمسلمين وإباحته لهم، ولو كان مع رجاء حصوله في يده فالأمر أوضح ولا سيما مع كونه مالا كثيرا والمبذول قليلا. هذا والذي يظهر من عبارات الأصحاب ومعاقد الاجماع إن القدرة على التسليم شرط في صحة البيع، ومال في الجواهر إلى أن مرادهم إن العجز مانع لأن القدرة شرط وجعل الثمرة في ذلك جواز البيع مع الشك على الثاني لأصالة عدم المانع وعدمه على الأول لأصالة عدم الشرط، واستشهد على ذلك بوقوع الخلاف منهم في صحة بيع الضال والضالة والحيوان الممتنع كالجمل الشارد؟ والفرس الغائر فإنه لو كانت القدرة شرطا عندهم تعين بناؤهم على البطلان لعدم العلم بها فليس ذلك إلا لبنائهم على مانعية العجز ليمكن البناء على الصحة مع الشك لما عرفت " وفيه " (أولا) إن المانع هو الأمر الوجودي الذي يلزم من وجوده العدم، والعجز أمر عدمي فإنه عبارة عن عدم القدرة عما من شأنه أن يكون قادرا فالتقابل بينه وبين القدرة تقابل العدم الملكة والعدم لا يكون مانعا (وثانيا) إنه لو سلم ذلك فالمرجع عند الشك فيه استصحاب الحال السابقة فإن كانت القدرة عمل عليها وإن كانت العجز عمل عليه، ولا أصل لأصالة عدم المانع إذا لم ترجع إلى الاستصحاب كما حقق في محله (وثالثا) لو سلم ذلك اختص بالمانع الوجودي لا العدمي إذ مبنى الأصل المذكور أولوية العدم بالممكن من الوجود فإذا كان المانع عدميا كان مقتضى ذلك ثبوته لا عدمه، (ورابعا) أن ما ذكره من الاختلاف في الموارد المذكورة لا يصلح شاهدا على ما ذكر (أولا) من أجل أنه لو كان مرادهم ما ذكر تعين بناؤهم على الصحة للشك ولا وجه لهذه الأقوال المحكية (وثانيا) أن لازم ما ذكره القول بالبطلان على تقدير انكشاف العجز لأن الحكم بالصحة اعتمادا على أصالة عدم المانع ظاهري (وثالثا) إن الذي يظهر من كلمات القائلين بالصحة إن الوجه
(٤٠١)