في استحقاق التسليم والعجز عنه لا يستوجب صدق الغرر القادح في الصحة، والغرر في البيع العرفي ليس قادحا لعدم عموم النهي المتقدم له حينئذ ووجوب التسليم بمجرد العقد في السلم لو تم الدليل عليه فهو حكم تعبدي لا عن استحقاق التسليم إذ هو خلاف أدلة شرطية القبض. نعم لازم ما ذكرنا جواز الجهل بالعوضين في الفضولي إذا علم بهما حال الإجازة ولا بأس بالالتزام به إلا أن يقوم الدليل على خلافه وكذلك الكلام في الصرف والسلم. ثم إن مقتضى اطلاق معاقد الاجماع بل صريح بعضها اعتبار القدرة حتى مع العلم بالحال فما عن الفاضل القطيفي من الحكم بالصحة مع العلم غير ظاهر لا سيما بناء على التمسك بحديث النهي عن بيع الغرر، بناء على أن المراد به الجهل ولو بالحصول فإن العلم بالعجز لا يرفع الجهل المذكور، ولو كان المشتري قادرا على التسليم فعن جماعة صحة العقد لعموم الصحة وظهور معاقد الاجماع في غيره، لا أقل من عدم ظهورها فيه، ولقصور النهي عن الغرر لانتفاء الغرر حينئذ. هذا ومقتضى ظاهر كلماتهم ومعاقد اجماعهم إن المدار في الصحة وعدمها على القدرة الواقعية فمعها يصح العقد وإن جهلت ومع انتفائها يبطل وإن اعتقد حصولها، لكن مقتضى حديث نفي الغرر - بناء على التمسك به - أن المدار على العلم بحصولها ولا يكفي وجودها الواقعي في الصحة ما لم يعلم لصدق الغرر حينئذ سواء أريد منه الجهل أو الخطر. نعم لو اعتقد حصول القدرة فانكشف عدمها وكان ذلك موجبا لانتفاء المالية رأسا تعين البطلان لانتفاء المالية، والظاهر كفاية الوثوق بها في انتفاء الغرر عرفا فلو اعتاد الطائر العود صح بيعه كما عن الفاضلين والشهيدين والمحقق الثاني وغيرهم وفي الجواهر: لم أعرف مصرحا بالمنع، واحتمال العدم لعدم الوثوق بالعود إذ ليس للطائر عقل باعث عليه كما عن نهاية الأحكام ضعيف إذ العادة كالعقل بل ربما تكون أقوى في الحيوان منه في غيره، ولو كانت القدرة معلومة الحصول بعد زمان الاستحقاق بمدة فإن كانت المدة يسيرة يتسامح بها فلا ينبغي الاشكال في الصحة لقصور معاقد الاجماع وكذا النهي عن الغرر ولو كانت طويلة مقبوطة لا يتسامح بها كسنة أو أكثر ففي الصحة وعدمها قولان اختار
(٤٠٣)