التسليم، وفي صدق الغرر، وذكر المثمن في كلامهم من باب المثال لاشتراك مناط المنع عندهم والتردد من بعضهم في الثمن مبني على عدم وضوح المناط عنده، وإن كان الظاهر ما ذكرنا كما قربه المتردد وهل يلحق الصلح بالبيع في ذلك أولا لعدم ظهور المناط المطرد فيه ومعاقد الاجماع قاصرة عن شموله وللاشكال في اقتضاء النهي عن بيع الغرر للمنع لتوقفه على الغاء خصوصية مورده وهو غير ظاهر، وما دار على ألسنة أكثر الأصحاب من نفي الغرر على نحو يستدلون به في غير المعاوضات كالوكالة فضلا عن المعاوضات كالإجارة والمزارعة والمساقاة والجعالة مما لم يتضح له أصل يعتمد وما يرسل في كلمات بعض عن النبي " ص " أنه نهى عن الغرر، فالظاهر أن المراد به ما سبق من النهي عن بيع الغرر وإلا فمن البعيد جدا صدور النهي عن الغرر في كل شئ حتى لو كان المراد به الخديعة ضرورة جوازها في كثير من الموارد بل رجحانها في بعضها كما لا يخفى، فالقول بعدم اعتبار القدرة على التسليم في الصلح كما عن المسالك في مسألة رهن ما لا يقدر على تسليمه غير بعيد عملا بالعموم الدال على جوازه ومنه يظهر ضعف القول باعتبارها فيه مطلقا أو فيما لم يكن مبنيا على المسامحة نعم لو بني على التمسك في البيع برواية ابن مسعود كان المنع في الصلح المتضمن للمعاوضة في محله، لعموم التعليل الذي لا يطرد في الصلح الذي لا يتضمن معاوضة مثل أن يقول: صالحتك على أن يكون هذا لك وذلك لي فلاحظ
(٤٠٦)