فيه عندهم التشكيك في صدق الغرر عرفا أو التشكيك في عموم حكمه فيرجع إلى عمومات الصحة وسيأتي في بيع الآبق التعرض لذلك فانتظر. ثم إن العبرة في الشرط المذكور إنما هو زمان استحقاق التسليم فإنه المستفاد من الأدلة المتقدمة ويترتب على ذلك عدم اعتبارها مع كون العين في يد المشتري إذ لا معنى لاستحقاقه التسليم! حينئذ، وكذا لو كان المبيع ينعتق على المشتري فإنه لخروجه عن ملكه وصيرورته حرا لا يكون مما يستحق تسليمه، وكذا في بيع السلف ونحوه مما كان التسليم فيه مؤجلا فإنه لا يقدح فقدها قبل الأجل لعدم كونه زمان التسليم المستحق، وكذا الكلام في عقد الفضولي ونحوه مما يتوقف على إجازة غير العاقد فإن عدم القدرة غير قادح قبل الإجازة لعدم تمامية السبب الموجب لاستحقاق التسليم - مع أن الاشكال فيه يختص بصورة عجز المالك عن التسليم إذ لو كان قادرا عليه حين العقد كان الشرط حاصلا وإن كان العاقد عاجزا عنه، لأن الشرط قدرة من يجب عليه التسليم والوفاء بالعقد وهو المالك. هذا وقد يستشكل في الفضولي بناء على القول بالكشف لتحقق الملك من حين العقد مع عدم القدرة على التسليم، ويدفع بعدم ثبوت الاستحقاق للتسليم بمجرد الملك، بل لا بد فيه من الإجازة " وفيه " أنه خلاف قاعدة السلطنة " فالأولى " دفعه بما عرفت من أن عجز العاقد غير قادح وإنما القادح عجز المالك وهو غير المفروض، ولو سلم اعتبار قدرة العاقد فبناء على الملك بضميمة ما دل على استحقاق المالك لأخذ ملكه جواز تسليمه إليه ومنع ذلك قبل الإجازة تفكيك بين الحق وحكمه كما هو مبنى الاشكال من دون وجه ظاهر كالتفكيك بين الملك واستحقاق التسليم كما هو مبنى الدفع فلاحظ وتأمل ولو لم يقدر المشتري على تسليم الثمن في السلم لم يقدح ذلك في صحة العقد لو اتفق حصوله لانتفاء الملك قبله فلا عجز عن التسليم المستحق، والنهي عن بيع الغرر لا مجال لتطبيقه إلا في الغرر الحاصل في البيع الصحيح لولا الغرر فلا يشمل الغرر في القبض الذي هو شرط الصحة فيكون دليل اعتبار القبض حاكما على دليل النهي عن بيع الغرر فالقبض في الصرف والسلم نظير الإجازة في عقد الفضولي كلاهما دخيل
(٤٠٢)