لبيعه يثبت دائما وإن انقلب خلا فإنه مقتضى الاطلاق وهكذا الحكم في نظائره إلا أن تقوم القرينة على خلافه ولو كانت مناسبة الحكم وموضوعه (وثانيا) بأن التسليم الذي تجب القدرة عليه في صحة البيع هو التسليم المستحق والقدرة على مثله حاصلة في الموارد المذكورة فإن بيع الرهن إذا كانت صحته موقوفة على إجازة المرتهن كان تسليم المبيع مستحقا حينئذ لا قبلها وكذا الحال في بقية الأمثلة وكأن ذكر بيع الجاني عمدا في المقام بناء على عدم جواز تصرف المولى فيه وإلا فقد تقدم إن التحقيق نفوذ بيعه وجواز تسليمه بدون إذن المجني عليه (وثالثا) بأن أصالة عدم التخصيص إنما تكون حجة مع الشك في حكم الخاص أما مع العلم به كما في الأمثلة المذكورة فأصالة عدم التخصيص ليست بحجة ولا توجب حمل الدليل على ما لا يلزم من حمله عليه تخصيص (ورابعا) إنك عرفت الاشكال في اعتبار القدرة بالمعنى المقابل للعجز الناشئ عن قصور في العاقد فيشكل لذلك ذكر موارد الحجر فيما نحن فيه فتأمل جيدا، وقد يستدل على ما نحن فيه بأن لازم العقد وجوب التسليم فيجب أن يكون مقدورا لامتناع التكليف مع العجز، وأجيب بأنه إن أريد أن لازم العقد وجوب التسليم مطلقا منعنا الملازمة وإن أريد وجوبه في الجملة فلا ينافي كونه مشروطا بالتمكن كما لو تجدد العجز، واعترض عليه في الجواهر بأصالة عدم تقييد الوجوب ثم دفعه بمعارضته بأصالة عدم تقييد البيع بهذا الشرط (وفيه) أنه إن أريد بأصالة عدم تقييد الوجوب الأصل العملي فلا أصل له، وإن أريد اطلاق دليل الوجوب فهو مسلم لكنه مقيد عقلا بالتمكن، ولو سلم فأصالة عدم تقييد البيع به لا مجال له لأن الاطلاق المذكور حاكم عليه، ومثله في الاشكال ما قيل من أن الغرض من البيع الانتفاع بالعوض وهر لا يتم إلا بالتسليم " إذ فيه " أن المقصود إن كان الاستدلال في صورة العلم بالعجز فيمتنع أن يكون الغرض ذلك لامتناعه حسب الفرض، وإن كان في صورة اعتقاد القدرة أو احتمالها فلو سلم أنه الغرض فتخلفه لا يستوجب الفساد، وقد اشتهر أن تخلف الغرض لا يوجب بطلان العقد - مع أن كون الغرض الانتفاع
(٤٠٠)