الجهل بالمقدار، وأما فتاوى الأصحاب ومعاقد اجماعاتهم فمقتضاها يوافق مقتضى النصوص لكن قد يوهن ظهورها في ذلك استدلالهم بحديث النهي عن الغرر، وكيف كان فقد عرفت الاشكال في الاستدلال بالحديث في المقام وكذا برواية ابن مسعود فالعمدة هو النصوص ولو سلم امكان الاستدلال بحديث الغرر فلا منافاة بينه وبين النصوص لكونهما من قبيل المثبتين فالعمل باطلاقها متعين، والظاهر قصورها عن اثبات البطلان في التعليل الذي لم يتعارف وزنه كما لو دفع فلسا إلى الدهان وأراد به دهنا لحاجة يكفيها اليسير منه، وكون جنسه من المكيل لا يقتضي اعتبار الكيل فيه مطلقا نظير الثمار التي تباع على الأشجار والزرع الذي يباع قائما والحطب الذي يباع في الآجام والحيوان الذي يباع للأكل وغير ذلك فإن المدار على حاله حال البيع فإذا كان يختلف حاله من حيث كونه مكيلا أو موزونا في حال وليس كذلك في أخرى فالمدار في اعتبار أحدهما على كونه في تلك الحال مما يدخل في المكيال أو الميزان، فإن كان كذلك تعين كيله أو وزنه وإلا فلا حاجة إليه (وأما) المسكوكات السلطانية فالظاهر أن ماليتها تابعة لاعتبار السلطان ولا دخل للمقدار فيها ولأجل ذلك لا حاجة إلى معرفة وزنها لخروجها عن مورد النصوص المتقدمة، بل هي أولى بالخروج عنه من الثمار على الأشجار فإن الثمار تختلف ماليتها باختلاف مقدارها وزنا أو كيلا وليس كذلك المسكوكات السلطانية فإذا جاز بيع الثمار بلا كيل أو وزن فأولى أن يجوز بيع المسكوكات كذلك فإنها حينئذ أولى من الثمار في أن لا يكون من المكيل والموزون، ومن ذلك يشكل اجراء أحكام الربا فيها كما أشار إلى ذلك الأردبيلي في مجمع البرهان فتكون الدراهم بمنزلة الثوب الذي ورد النص بجواز بيعه بالغزل الذي هو من الموزون لاشتمال الثوب على خصوصية أوجبت خروجه عن ملاحظة الوزن في ماليته اللهم إلا أن تكون من الموزون في عصر الشارع فتكون من هذه الجهة موردا للربا للاجماع على دخول الربا فيما كان موزونا في زمان الشارع وإن صار غير موزون في الزمان اللاحق، والظاهر أنه لا خلاف في وجوب معرفة العدد في المعدود، وتشير إليه
(٤١٢)