الإمام، فتصدى الأخير يكون مزاحمة للإمام وهي غير جائزة (فيها) أن موضوع النيابة هو ما يكون موضوعا للأثر الشرعي فيختص بالتصرف نفسه كالبيع ونحوه ولا يشمل مقدماته العرفية كالعرض للبيع ونحوه، فالمدعي إن كان هو المزاحمة في موضوع النيابة فهو ممنوع جدا لفرض عدم وقوعه من الفقيه الأول وقد سبق إليه الثاني، وإن كان في مقدماته فلا يقدح في نفوذ تصرف الثاني لما عرفت من أن المقدمات ليست موضوعا للنيابة كي تكون مزاحمة الثاني للأول فيها مزاحمة للإمام (وأما) كون نظره كنظر الإمام وأمره كأمر الإمام فلا يجدي في منع المزاحمة لأن اعتبار نظره وأمره من باب الطريقية لا على نحو الموضوعية فمع علم الثاني بخطأ نظره ومخالفة أمره للمصلحة لا اعتبار بأمره ولا بنظره، فإذا أدى نظر الفقيه الثاني إلى خلاف نظر الأول تعين عليه العمل بنظره ومخالفة الأول ولو كان قد أدى نظر فقيه إلى بيع المال من زيد فشرع في مقدماته فسبقه الثاني إلى البيع من زيد لم يكن بيع الثاني مخالفا لنظر الأول كي يتوجه الشبهة بأن مخالفته مخالفة لنظر الإمام فلا مانع من صحته كما لا يخفى، (الرابع) قد عرفت فيما سبق أن المشهور المدعى عليه الاجماع ظاهرا أو صريحا في كلام غير واحد اعتبار المصلحة في التصرف في مال اليتيم وإن كان المتصرف أبا أو جدا فهل يعتبر ذلك في تصرف الحاكم أو العدل أو الثقة أو يكفي عدم المفسدة؟ مقتضى الأصل الأول، بل لعله ظاهر اطلاق قوله تعالى في سورتي الأنعام والإسراء: (ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده.
(٣٠٩)