الأول والثاني والرابع والسابع، ولأجل أن منصرف القرب إلى الشئ هو القرب المكاني يتردد الأمر بين أحد المعاني الثلاثة الأول، لكن الثاني منهما أوفق باطلاق الكلام بلا عناية فيكون هو الأقرب، وعليه فالنهي مولوي لا غير وتكون الآية أجنبية عن التعرض لحكم التصرف الاعتباري، وحينئذ يشكل الاستدلال بها على الصحة والبطلان - مع أن بناء الأصحاب (رضي الله عنهم) على ذلك، ويمكن أن يكون الوجه فيه إن جعل المستثنى - لأي هي أحسن - مجرورا بحرف الجر يقتضي أن يكون المستثنى؟ منه مقدورا ومجرورا بالحرف، مثل ب (حيثية) أو كيفية، أو نحوهما فمعنى الكلام: لا تقربوا ما اليتيم بكيفية إلا بالتي هي أحسن، وحينئذ لا يكون معنى الكلام النهي عن قرب المكلف إلى مال اليتيم، بل وصل فعله به، فالقرب بما له من المعنى غير ملحوظ كي يكون ظهوره في القرب المكاني موجبا لظهوره في التصرف الخارجي، بل الملحوظ القرب إلى المال بفعل شئ فيه، إذ فرق بين قولنا: لا تقرب زيدا، وبين قولنا: لا تقرب زيدا بشئ أو بفعل، فإن معنى الأول القرب المكاني إليه ومعنى الثاني أن يوصل فعلا به أو أن يفعل به شيئا، وحينئذ يكون مقتضى الاطلاق في المقدر المستثنى منه العموم للتصرف الخارجي والاعتباري ولا سيما وأن الابتلاء بالتصرف الاعتباري في مال اليتيم شائع كثير، بل لعله أكثر من غيره فتخصيص المنع بغيره بعيد جدا (الرابع) أن الأحسن إما أن يراد منه التفضيل أو مجرد الحسن، وعلى الأول إما أن يراد الأحسن من تركه أو الأحسن مطلقا، وعلى الثاني فالمراد إما ما فيه مصلحة أو ما لا مفسدة فيه بناء على أنه أحد معاني الحسن ولازم الأول أنه لو كان ترك التصرف لا حسن منه لم يجز التصرف لعدم كونه أحسن إذ التفضيل يتوقف على الاشتراك في المبدأ والمفروض عدمه، ومنه يظهر أن لازم الثاني أن لو فرض انتفاء الحسن في بعض التصرفات التي يدور الأمر بينها لم يجز أي تصرف يفرض لعدم الاشتراك في المبدأ، كما أن لازم الثالث جواز التصرف الذي فيه مصلحة وإن كان غيره أصلح، ولازم الرابع جواز التصرف إذا لم يكن فيه مفسدة
(٣١١)