تكون مما نحن فيه. اللهم إلا أن يكون قوله (ع): الناظر فيما يصلحهم، تفسيرا للقيم بقرينة السؤال الظاهر في تحير السائل، ولو كان هناك ولي شرعي لم يكن موجب للسؤال والتحير، وأما صحيح ابن بزيع: رجل مات من أصحابنا ولم يوص فرفع أمره إلى قاضي الكوفة فصير عبد الحميد القيم بما له وكان الرجل خلف ورثة صغارا ومتاعا وجواري فباع عبد الحميد المتاع فلما أراد بيع الجواري ضعف قلبه عن بيعهن إذ لم يكن الميت صير إليه وصية، وكان قيامه فيها بأمر القاضي لأنه فروج قال: فذكرت ذلك لأبي جعفر (ع) وقلت له... إلى أن قال: فقال عليه السلام: إذا كان القيم به مثلك ومثل عبد الحميد فلا بأس به، فجهة المماثلة محتملة لوجوه كالتشيع والفقاهة والوثاقة والعدالة (وتعيين) الأخير لأن الحمل على الثالث يستلزم ثبوت البأس مع انتفائه ولو مع تعذر الفقيه ولا يمكن الالتزام به فيتعين الحمل على الثلاثة الأخر، ولأجل اختلافها بالعموم والخصوص يقتصر على الأخص وهو الأخير لأنه المتيقن (فيه) أولا أنه لم يفرض في السؤال لا بدية البيع وحينئذ لا بأس بالالتزام بثبوت البأس في البيع مع انتفاء الفقاهة ولو مع التعذر بالحمل على فرض عدم اللابدية للبيع، بل لعل ترك التعرض لذلك في السؤال قرينة على عدمها لأهمية دخلها في جواز البيع (وثانيا) أن الحمل على العدالة يأباه تصرف عبد الحميد بالبيع بمجرد نصب القاضي له كما يظهر من توقفه من بيع الجواري لأنهن فروج ولا ينافي ذلك ما عن بعض نسخ التهذيب من توصيف عبد الحميد بأنه ابن سالم الذي قد نص على توثيقه جماعة (أولا) أن المحكي عن بعض النسخ خلوه عن ذلك (وثانيا) أنه لا يقتضي اتحاده مع ابن سالم العطار لجواز مغايرتهما، وليس كل مسمى عبد الحميد بن سالم مذكورا في كتب الرجال - مع أن في توثيقه اشكالا كما يظهر من ملاحظة كتب الرجال (وثالثا) أن الوثاقة أعم من العدالة، ومن هنا يشكل الحمل على الفقاهة فإن العدالة شرط في ولاية الفقيه وعليه فجعل الرواية دليلا على الاكتفاء بالوثاقة لا غير أولى لكن موردها خصوص المنصوب من قبل القاضي فتأمل. نعم موثق سماعة: في رجل مات وله
(٣٠٥)