المأذون طريقا إلى وجود المصلحة فأخبر بأن نظره أن البيع مصلحة كان إخباره حجة، كما في كل ناظر فإنه مؤتمن على نظره يقبل خبره فيه فلو باع إنشاء كان بيعه اخبارا فعليا عن كون نظره أن البيع مصلحة فيجوز الشراء منه لثبوت نظره ولو تعبدا فلاحظ وتأمل " وينبغي " التعرض لأمور.
تنبيهات في الولاية (الأول) أنه حيث يجوز التصرف لأحد فإن كان تصرفا خارجيا كان المجعول تكليفا محضا، وإن كان اعتباريا من بيع ونحوه فالمجعول يكون حكما وضعيا وهو السلطنة على ايقاعه، وحينئذ يكون المتصرف وليا في قبال الحاكم أو نائبا عنه ولا يظهر تعين أحد المحتملين لقصور دليل الجعل عن إفادة ذلك.
نعم لو أن المراد النيابة عن الحاكم الموجود ولو كان الجعل لتعذر الوصول إليه فاطلاق الروايات ينفيها (الثاني) لو سبق واحد من العدول مثلا إلى التصدي لبيع مال اليتيم (مثلا) فهل يجوز للآخر مزاحمته بأن يسبقه إلى بيعه فينفذ بيعه؟ وجهان مبنيان على اطلاق دليل الولاية بنحو يشمل ذلك وعدمه فإن كان المستند النصوص فلا يبعد اطلاقها وإن كان المستند الاجماع أو قضاء الضرورة فلا يبعد اهمالها. وحينئذ يكون المرجع أصالة عدم الولاية لا استصحاب ثبوتها قبل التصدي لأن الشك سار إلى ذلك الحين لاحتمال اختصاص الولاية بالواقعة التي لا يتصدى فيها العدل فالمرجع استصحاب العدم لا الثبوت (الثالث) الظاهر أن الحكم المذكور يجري في حكام الشرع فإن كانت الواقعة مما ثبت النصب فيها بدليل لفظي - كما في الوقائع التي يرجع فيها إلى القضاة - جازت المزاحمة على النحو السابق، وإن كانت مما استفيد النصب فيها من اجماع أو نحوه لم تجز (ودعوى) أنه لو كان المستند عموم النيابة المتضمن أن فعل الفقيه كفعل الإمام " ع " ونظره كنظره لم تجز المزاحمة لأن تصدي الحاكم يكون كتصدي