ولا تقربوا مال اليتيم. الآية ولا بأس بالتعرض لمعنى الآية الكريمة تبعا لما في الجواهر وغيرها (فنقول) يقع الكلام في أمور (الأول) النهي المستفاد من (لا) الناهية يحتمل بدوا أن يكون مولويا، وأن يكون ارشاديا، وأن يكون مولويا في مورد وارشاديا في آخر وتعيين أحد المحتملات موقوف على ملاحظة ما يأتي (الثاني) القرب الذي هو مدخول لأداة النهي وإن كان في نفسه ظاهرا فيما يقابل البعد، ولكن الظاهر منه في المقام التصرف بمال اليتيم نظير قوله تعالى: (ولا تقربوهن حتى يطهرن، والتصرف بمال اليتيم تارة يكون خارجيا مثل أكله؟ وشربه ولبسه ونحوها وأخرى يكون اعتباريا مثل بيعه ورهنه وايجاره ونحوها، فإن أريد الأول تعين حمل النهي على ظاهره من كونه مولويا، وإن أريد الثاني كان مقتضى حمل النهي على المولوي أن يكون التصرف حراما وإن كان نافذا شرعا، وإن حمل على الارشادي كان مقتضاه البطلان، وإن أريد ما يعم النوعين من التصرف أمكن حمل النهي على المولوي في الموردين كما أمكن حمله على ما يعم المولوي والارشادي ولا مانع منه لأن الاختلاف بين المولوية والارشادية لاختلاف الدواعي لا لاختلاف ذاتي كما لا يخفى (الثالث) بعد ما عرفت من أن المراد من القرب التصرف فمحتملاته كثيرة فإنه " تارة " يراد منه أقرب ما يكون إلى مصداق القرب أعني أول مراتب التصرف مثل مسه ووضع اليد عليه " وأخرى " يراد ما يعمه وسائر التصرفات الخارجية " وثالثة " يراد منه ما يعم ذلك وابقاءه على حاله بترك التصرف فيه " ورابعة " يراد منه التصرف الاعتباري كالبيع ونحوه " وخامسة " يراد ما يعمه وابقاءه على حاله بترك التصرف فيه " وسادسة " يراد منه الجامع بين الثاني والرابع " وسابعة " يراد منه الجامع بين الثالث والخامس فيكون المراد منه الجامع بين التصرف الخارجي والاعتباري وتركهما، والذي يظهر من عبارة شيخنا الأعظم (ره) الاقتصار على
(٣١٠)