في موثق سماعة: كيف يصنع الورثة.. الخ فإن المراد منه ترتيب الورثة الكبار الأثر على القسمة - مع أن رواية ابن بزيع خالية عن التعبير بمثل ذلك وظاهرة في حكم التصرف نفسه فتأمل (وبالجملة): فهذا الجمع مما لا قرينة عليه، ومثله في الاشكال ما يظهر منه (قده) من الفرق بين تصرف العادل وتصرف الفاسق وأنه يجوز ترتيب الأثر على الأول كالشراء منه ولا يجوز في الثاني لعدم حجية خبره، وعدم جريان أصالة الصحة في تصرفه لأن الأثر لم يحمل على التصرف الصحيح، وإنما حمل على إصلاح المال ولا يمكن احرازه بأصالة الصحة، لأن الاصلاح من قبيل المقوم للفعل لا من قبيل المصحح فالشك فيه نظير الشك في أصل وجود الصلاة على الميت لا نظير الشك في صحتها بعد احراز وجودها (وجه) الاشكال (أولا) عدم ثبوت حجية قول العادل في المقام (وثانيا) أن الاصلاح من قبيل شرط الصحة لأنه شرط الإذن في ايقاع التصرف وليس من قبيل المقوم، ومثله لو شك المشتري في بلوغ البائع. نعم لو كانت المصلحة شرطا في كل من الايجاب والقبول فأصالة صحة الايجاب لا تثبت شرط القبول الأبناء على الأصل المثبت، ولعل هذا هو العمدة في عدم ترتيب أثر الصحة بمجرد تصرف الفاسق، ومن هنا يكون الحكم في المقام أشكل من فرض الشك في بلوغ البائع لأن البلوغ إنما يكون شرطا في صحة الايقاع، فبلوغ البائع شرط في ايجابه وبلوغ المشتري شرط في قبوله، فبطلان قبول البالغ لايجاب غير البالغ لبطلان الايجاب لا لفقد شرط القبول بخلاف المقام فإن تمليك مال اليتيم تصرف فيه وقرب إليه، كما أن تملكه كذلك والتصرف الخاص - أعني البيعي - قائم لكل؟ منهما فعدم المصلحة مانع من صحة كل منهما في عرض الآخر لا في طوله ولا فرق في هذه الجهة بين العادل والفاسق. نعم لو كانت العين في يد أحدهما فباعها كان بيعها إخبارا فعليا بجوازه وبكونه مصلحة فيمكن قبوله من باب إخبار ذي اليد من دون فرق بين العادل والفاسق، ومثله في ذلك ما لو أذن المالك في بيع ماله بشرط المصلحة فإن مجرد بيعه انشاء لا يكفي في صحة القبول. نعم لو كان المالك قد جعل نظر
(٣٠٧)