والنصوص على عدم صحة بيع الحر وثبوت ذلك في مورد لدليل لا يسوغ التعدي منه إلى غيره - على أنه غير ثابت والمعاملة في المثال المذكور صورية لأجل الاستنقاذ والبناء على صيرورة المال المذكور فيئا للمسلمين لو اغتنموه من الكافر لو تم لا يوجب كونه ماله شرعا، بل يجوز أن يكون لعموم ما دل على كون المغتنم للمقاتلة فراجع (ومنها) ما لو قال الكافر للمسلم: أعتق عبدك عني، بناء على اعتبار ملك المعتق عنه في صحة العتق فإن انشاء عتق المسلم وإن كان يقتضي ملك الكافر له لكن لما كان الملك ملحوقا بالعتق جرى فيه الكلام المتقدم في الأمر الأول من أن الملكية غير المستقرة ليست من السبيل المنفي وكذلك ما تستتبعه من السلطنة، ومنه يظهر ضعف ما عن المبسوط والخلاف من المنع فيه لما ذكر في الأول، كما من ذلك يظهر الاشكال في استيضاح الجواز في الأول والتوقف هنا على ما يظهر من كلمات شيخنا الأعظم (ره). نعم لو كان الوجه في صحة الشراء في الأول عدم اعتبار الملكية في مفهوم البيع كما سبق أمكن التفكيك بينهما في وصوح الجواز وعدمه لحصول الملكية في الثاني دون الأول فلاحظ (ومنها) ما لو اشترط البائع عتقه فإن الجواز محكي عن الدروس والروضة فإن كان الشرط بنحو شرط النتيجة فهو في محله - على ما عرفت في المورد الثالث - وإن كان بنحو شرط الفعل ففيه نظر لأن الملكية القابلة للاستدامة نوع من السبيل ومجرد وجوب العتق عملا بالشرط لا يخرجها عن السبيل المنفي وإلا تعين القول بجواز البيع بلا شرط لوجوب بيعه على غيره ولا فرق إلا في أن وجوب العتق مع الشرط من توابع الحق الحاصل بالشرط ومع عدم الشرط حكم تكليفي محض ولا يكون ذلك بفارق بعد الاشتراك في ثبوت الملكية المستقرة لولا الوجوب فتأمل جيدا " هذا " كله حكم الملك الابتدائي الجعلي " أما " الملك الابتدائي القهري فإن كان بالإرث فالمعروف فيه الجواز، بل عن جامع المقاصد الاتفاق عليه، ويقتضيه عموم دليل الإرث من دون معارض لما عرفت من الاشكال في دلالة آية نفي السبيل على عدمه في السبب الاختياري فضلا عن المقام - ولو تمت دلالتها على ذلك فقد
(٣٢٠)