بنون وبنات صغار وكبار من غير وصية وله خدم ومماليك كيف يصنع الورثة بقسمة ذلك؟ قال " ع ": إن قام رجل ثقة قاسمهم ذلك كله فلا بأس، دال على الاكتفاء بالوثاقة واطلاقه يقتضي عدم الفرق بين امكان الرجوع إلى الفقيه وعدمه ولا بدية القسمة وعدمها، لكن مورده خصوص القسمة، فالعمل باطلاقه مع الاقتصار على مورده في محله إلا أن يقوم اجماع على خلافه " وأما " حسنة الكاهلي.
قلت لأبي عبد الله " ع ": إنا لندخل على أخ لنا في بيت أيتام ومعه خادم لهم فنقعد على بساطهم ونشرب من مائهم ويخدمنا خادمهم وربما طعمنا فيه الطعام من عند صاحبنا وفيه من طعامهم فما ترى في ذلك؟ قال (ع): إن كان في دخولكم عليهم منفعة لهم فلا بأس وإن كان فيه ضرر فلا، فالظاهر منها السؤال عن تصرف الولي بالإذن في الدخول في دارهم وأكل طعامهم وشرب مائهم واستخدام خادمهم لا في تصرفهم الابتدائي فلا تكون مما نحن فيه. هذا والذي ينبغي أن يقال: أن النصوص المتقدمة بين ما يظهر منه اعتبار العدالة وبين ما يظهر منه الاكتفاء بالوثاقة والجمع العرفي بينهما وإن كان هو التقييد والعمل على الأول لكن عرفت إباء صحيح ابن بزيع عن ذلك فلا يبعد البناء على الاكتفاء بالوثاقة ولا سيما بملاحظة قرينة مناسبة الحكم وموضوعه. هذا كله بعد البناء على الغض عن بعض الاشكالات السابقة لامكان اندفاعها بعد التأمل فلاحظ. هذا وظاهر شيخنا الأعظم (ره) حمل ما دل على الاكتفاء بالأمانة، وملاحظة مصلحة اليتيم على صحة التصرف وجوازه واقعا، وحمل ما دل على اعتبار العدالة على اعتبارها على نحو الطريقية في ترتيب الأثر على التصرف بالنسبة إلى غير المتصرف فلو علم كون التصرف على نحو المصلحة جاز ترتيب الأثر ولو كان صادرا من الفاسق (وفيه) أن الأصل في الوصف المأخوذ قيدا أن يكون قيدا للحكم الواقعي لا الظاهري - مع أن قول السائل في صحيح إسماعيل: أيطيب الشراء منه؟. لو كان ظاهرا في الطيب الظاهري، وكذا قوله: أيحل الشراء، فمثله موجود في صحيح ابن رئاب وغيره لقول السائل فيه: فما ترى فيمن يشتري منهم... الخ وقول السائل