بالتعذر لأنه خلف فيجوز لمن علم ذلك التصرف بل قد يجب إذا علم وجوبه. نعم لو احتمل اعتبار إذن العادل أو الثقة مثلا في جواز التصرف تعين الرجوع إليه كما تقدم مثل ذلك في ولاية الفقيه، كما تقدم أيضا أنه لو شك في وجوبه على العدل تعيينا أو كفاية كان المرجع للعدل قاعدة الاشتغال، ولغيره أصل البراءة ولعل لذلك خص المشهور الولاية بالعدل، وربما يستدل لهم بصحيح إسماعيل بن سعد:
سألت الرضا (ع) عن رجل مات.... إلى أن قال: وعن الرجل يموت بغير وصية وله ولد صغار وكبار أيحل شراء شئ من خدمه ومتاعه من غير أن يتولى القاضي بيع ذلك؟ فإن تولاه قاض قد تواضوا به ولم يستعمله الخليفة أيطيب الشراء منه أم لا؟ فقال (ع): إذا كان الأكابر من ولده معه في البيع فلا بأس إذا رضي الورثة بالبيع وقام عدل في ذلك، لكنه بظاهره لا يخلو من اشكال لظهور القاضي الذي قد تراضوا به في القاضي الشرعي الذي له الولاية على مال الصغير مطلقا وإن لم ينضم إليه العدل اجماعا، وحمله على القاضي غير الشرعي لا داعي إليه - مع أنه مطلق من حيث التمكن من الرجوع إلى الفقيه وعدمه، وكون البيع مما لا بد منه لئلا يحصل الضرر وعدمه، فالحمل على خصوص صورة عدم التمكن من الرجوع إلى الفقيه مع كون ترك البيع ضررا. ثم الاستدلال به على ما نحن فيه كما ترى. اللهم إلا أن يكون للاجماع أو لأنه مقتضى الجمع بينه وبين ما دل على كون مثل هذا التصرف من وظائف الفقيه لا غير فيتعين الحمل على صورة عدم التمكن منه، ومثله في الاشكال الاستدلال بصحيح علي بن رئاب على كفاية الأمانة وملاحظة مصلحة اليتيم قال: سألت أبا الحسن موسى (ع) عن رجل بيني وبينه قرابة مات وترك أولادا صغارا وترك مماليك وغلمانا وجواري ولم يوص فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية فيتخذها أم ولد؟ فقال (ع): لا بأس بذلك إذا باع عليهم القيم لهم الناظر فيما يصلحهم... الحديث فإن الولي القيم ظاهر في الشرعي فلا