النهي في أبواب المعاملات ناشئة من ظهوره في الارشاد إلى المانعية وليس ها؟
كذلك ضرورة أن البيع واعطاء الثمن إلى الكافر يدل على بقاء ملكيته فلا مجال لاحتمال زوال ملكية الكافر للعبد من حين إسلامه فضلا عن دعوى دلالة النص عليه فضلا عن دلالته على امتناع ملكية الكافر للمسلم حدوثا (وأما) الأمر بالبيع من المسلمين فإن كان مولويا فقد دل على وجوب ذلك تكليفا ولا يدل على حرمة البيع من الكافرين إلا بناء على حرمة الضد فضلا عن الدلالة على الفساد.
نعم لو كان ارشاديا دل على اعتبار الاسلام فيمن يشتري المسلم لكنه غير ظاهر لقرب كون الوجه في تخصيص البيع بالمسلم الفرار عن المحذور اللازم من البيع على الكافر وهو وجوب بيعه ثانيا أو الوقوع في الحرام بناء على دلالة النص السابق على حرمة تملك الكافر للمسلم حدوثا وبقاء وحمل الأمر والنهي على الارشاد إلى الجزئية أو الشرطية والمانعية في باب المعاملة مشروط بأن لا يكون ما يصلح للقرينة على الخلاف كما في المقام، واستدل له أيضا بقوله تعالى: (ولن يجعل الله للكافرين على المسلمين سبيلا) فإن ملكية الكافر للمسلم سبيل عليه فلا يكون مجعولا، (وفيه) أن الحمل على ذلك يستلزم دلالتها على خروجه عن الملك بمجرد الاسلام وعلى عدم تملكه بالإرث، وبناء الأصحاب على خلاف ذلك يؤدي إلى تخصيص الآية بغير ذلك وهي آبية عن التخصيص، وأيضا فإن لازم ذلك الانعتاق على المشتري بناء على عدم دخول الملك في مفهوم البيع لا بطلان الشراء من أصله ولذا قيل في شراء الفريب؟ المسلم بذلك ولم يمنع أصل الشراء - مع أن عموم السبيل للملكية غير ظاهر فإن السبيل إلى شئ غير السبيل عليه، والأول ظاهر في الوصول إلى ذاته والاستيلاء عليه، والثاني ظاهر في القدرة على التصرف به، والملكية من قبيل الأول لا الثاني فحمل الآية على الثاني متعين فتدل على نفي السلطنة على التصرف بالمسلم كما هو ظاهر النص المتقدم المتضمن للأمر ببيعه بدون استئذان مالكه وعدم توجيه الأمر بالبيع إليه، ولأجلها يتعين الخروج عن عموم قاعدة سلطنة الناس على أموالهم. نعم منصرفها السلطنة المستوجبة لنوع من المهانة لا