الحوادث المسؤول عنها مانع من التمسك به، إذ من المحتمل أن يكون المراد منها الحوادث المجهولة الحكم، ويكون الرجوع إلى الرواة لمعرفة حكمها، ولا ينافي ذلك وكول نفس الحادثة إليه من أجل أنه لو كان المراد الرجوع في حكمها كان المتعين التعبير بقوله: ارجعوا في حكمها إلى رواة حديثنا، وجه عدم المنافاة أنه لا بد من ارتكاب التقدير على كل حال إذ الحادثة الواقعة لا معنى لايكال نفسها إلى الغير لأنه تحصيل الحاصل فالمراد إما إيكال حكمها أو ايكال الشأن اللازم فيها إليه وتعين الثاني غير ظاهر، كما لا ينافي ذلك أيضا ما يقال من أن الرجوع إلى العلماء في معرفة الأحكام من البديهيات التي لا تخفى على مثل إسحاق فكيف يمكن أن يكتبه في مسائل أشكلت عليه، إذ فيه أنه يكفي في السؤال احتمال الارجاع إلى صنف خاص من العلماء وإذا صدر السؤال عن ذلك من جماعة كعبد العزيز بن المهتدي: سألت الرضا (ع) فقلت: إني لا ألقاك في كل وقت فعمن آخذ معالم ديني؟ فقال " ع ": خذ عن يونس بن عبد الرحمن، وكعلي بن المسيب الهمداني حيث قال للرضا " ع ": شقتي بعيدة ولست أصل إليك في كل وقت فممن آخذ معالم ديني؟ قال " ع ": من زكريا بن آدم القمي، ونحوهما غيرهما كما لا ينافي ذلك أيضا التعليل بقوله " ع ": فإنهم حجتي عليكم، فإنه يناسب الأمور الراجعة إليه " ع " التي هي من منصبه، ولو كان المراد الرجوع في الحكم كان المناسب التعبير بقوله (ع): فإنهم حجة الله تعالى، وجه عدم المنافاة أنه يكفي مصححا للتعبير المذكور كونه واسطة في الارجاع المذكور بل التعبير بالحجة يناسب التكليف جدا إذ الحجة ما يكون قاطعا للعذر ومصححا للعقاب وذلك إنما يكون في التكليف فإنه المستتبع له كما لا يخفى، فالتعليل من هذه الجهة على الخلاف أدل نعم ظاهر التعبير بالحوادث الواقعة أن المراد منها الحوادث الاتفاقية لا الأعمال اليومية المستمرة وتخصيصها بالسؤال يقتضي اختصاصها بالجهة المسؤول عنها وتعيين المرجع في معرفة حكمها مما لا يختص بها فلا بد أن يكون المسؤول عنه أمرا غير الحكم، وبقرينة الجواب يعلم أن المراد السؤال عمن يقوم بشؤون تلك الحوادث،
(٣٠١)