وكذا لو علم بالوجوب وشك في كونه كفائيا أو عينيا على الفقيه فلاحظ، وأما الروايات المتضمنة أن كل معروف صدقة وأن عون الضعيف من أفضل الصدقة فهي لا تصلح لتشريع مثل البيع والشراء والتزويج ونحوها من التصرف الاعتباري لأن الشك في الولاية يستوجب الشك في تحقق العون والمعروف ومع الشك في عنوان العام يسقط عن الحجية ول يصلح لاثبات موضوعه. نعم اطلاق مثل ذلك يكفي في تشريع التصرفات الخارجية مثل حفظ، عن التلف والضياع لصدق المعروف عليه قطعا. ثم إنه قد اشتهر في الألسن وتداول في بعض الكتب كما في كلام شيخنا الأعظم (ره) بل نسبت روايته عن النبي " ص " إلى كتب الخاصة والعامة:
السلطان ولي من لا ولي له، والظاهر منه ثبوت الولاية للسلطان في كل ما يحتاج إلى ولي والاستدلال به لما نحن فيه من ثبوت الولاية للفقيه في ذلك موقوف على عموم النيابة وقد عرفت أنه غير ثابت.
ولاية العدول (مسألة) في ولاية عدول المؤمنين، قد عرفت أن مقتضى المشهورة وجوب الرجوع إلى الفقيه في كل ما هو وظيفة القضاة، ومقتضى ذلك انتفاء الولاية عن غيره من سائر المكلفين عدولا كانوا أو غيرهم كما أن مقتضى اطلاقها عدم الفرق بين صورة القدرة على الرجوع إلى الفقيه وعدمها، وأما ما لم يكن من وظائف القضاة فإن كان اطلاق يقتضي مشروعيته ولو مع القدرة على الرجوع إلى الفقيه كان هو المعتمد، وإلا فإن كان اطلاق يقتضي المنع عنه تعين المنع عنه وإلا كان المرجع في مشروعيته وعدمها الأصل المقتضي للجواز تارة والمنع أخرى من غير فرق في ذلك بين العدول وغيرهم والثقات وغيرهم. نعم ربما يعلم من مذاق الشارع رجحان بعض التصرفات التي يكون مقتضى الأصل أو الدليل عدم جوازها فيتعين العمل بالعلم وبه يخرج عن دليل المنع، واحتمال اعتبار إذن الفقيه ساقط