ووظائفها، ولكن يدفعه أيضا أن من الجائز أن من الجائز أن تكون الأعمال اليومية التي استمر عليها مما اتضح له حكمها بمراجعته " ع " ولو بواسطة علمية و يكون سؤاله عن الحوادث الاتفاقية التي لم تكن محل الابتلاء له إلى حين السؤال التي اختصت من بين الأعمال بجهل الحكم ولذلك اختصت بالسؤال (وبالجملة): لا ينبغي التأمل في اجمال التوقيع الشريف فلا مجال للركون إليه في اثبات الولاية في الأمور العامة للفقيه فضلا عن صلاحيته لاثبات الولاية العامة - كما هو محل الكلام - ومن ذلك تعرف أن التوقيع الشريف أجنبي عن اثبات الولاية بالمعنى الثاني للفقيه. نعم مشهورة أبي خديجة تقتضي أن ما يكون من وظائف القضاة فهو من وظائف الفقيه فلا بد من رجوع غيره إليه فيها ولا يجوز تصرفه إلا بإذنه وعليه يحتاج إلى تحقيق ما هو من وظائف القاضي وتعيينه ليجري عليه الحكم المذكور وتكون المشهورة حينئذ مقيدة لاطلاق دليل مشروعيته في حق غير الفقيه بصورة إذن الفقيه له فيه.
هذا لو كان دليل على مشروعيته مطلقا وإلا فلو كان مقتضى الأصل أو العموم عدم مشروعيته حتى بالنسبة إلى الفقيه كانت المشهورة دليلا على المشروعية بالنسبة إلى الفقيه وغيره بإذنه أما ما لم يثبت كونه من وظائف القضاة فلا مجال للرجوع فيه إلى المشهورة بل المرجع إطلاق دليل مشروعيته أو عدمها للفقيه وغيره لو كان، ولو لم يكن فالمرجع فيه الأصل المقتضي للجواز أو الحرمة على اختلاف المقامات. نعم لو علم بمشروعيته في الجملة وشك في اعتبار إذن الفقيه فإن كان مقتضى الأصل الجواز كان مقتضاه عدم اعتبار إذن الفقيه، وإن كان مقتضى الأصل اعتبار إذنه كما لو علم بوجوب التصرف وشك في وجوبه على جميع المكلفين كفاية أو على خصوص الفقيه عينا كان مقتضى الأصل الثاني للشك في سقوط التكليف المتوجه إليه بفعل غيره، ولعل من ذلك التصرف في أموال الغائبين والمجانين والمغمى عليهم والأموات الذين لا ولي لهم، وملك المسلمين كافة كالأرض الخراجية ونحو ذلك من الموارد التي يعلم بوجوب التصرف فيها أو بمشروعيته لئلا يلزم الفساد فإنه إذا علم بالمشروعية وشك في اطلاقها أو اختصاصها بالفقيه كان مقتضى الأصل الثاني،