هو ظاهر الثاني كما يناسبه جدا التشبيه بأنبياء بني إسرائيل لا بنفس النبي (ص)، ومثله الخامس، والسادس لا يخلو من اجمال في الأولوية - مع أن موضوعه الأعلم المطلق لا مطلق العالم، والسابع ظاهر في الاستخلاف في رواية الحديث والسنة (وبالجملة): النصوص المذكورة ظاهرة في خصوص الوظيفة الدينية البحتة، وأما الحاكم في المقبولة فالظاهر منه من له وظيفة الحكم إما بمعنى الحكم بين الناس فيختص بفصل الخصومة أو مطلقا فيشمل الفتوى - كما يناسبه العدول عن التعبير بالحكم إلى التعبير بالحاكم - حيث قال (ع): فليرضوا به حكما فإني قد جعلته عليكم حاكما - مضافا إلى ما يأتي مثله في المشهورة وليس له ظهور بمعنى السلطان أو الأمير كي يكون له ولاية التصرف في الأمور العامة فضلا عن أن يكون بمعنى من له الولاية المطلقة بالتصرف في النفوس والأموال (ودعوى) أن إطلاق الحكم الذي جعل من وظائفه يقتضي ذلك فإن قولنا: زيد له الحكم، مثل قولنا: زيد له الأمر، ظاهر في نفوذ جميع تصرفاته التشريعية والتكوينية، (مدفوعة) بأن ذلك المعنى يأباه قوله (ع): فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه... الخ فإنه ظاهر في الحكم المتعلق بفعل المكلف فلا حظ، وأشكل منها المشهورة فإن جعله قاضيا فيها إنما يقتضي أن يكون له وظيفة القضاة من فصل الخصومة فقط أو ما يعمه وبعض الأمور الأخر مثل الولاية على أخذ الحق من المماطل، وحبسه، وبيع ماله. والتصرف في مال القصير ونصب القيم عليه، ونحو ذلك مما ثبت كونه من وظائف القضاة في عصر صدور الرواية المذكورة، بل قد يستشكل في تعميمه لذلك من جهة خصوص مورده بالخصومة لكن يدفعه أنه لو كان مختصا بذلك لكان يكفي فيه قوله (ع): اجعلوا بينكم رجلا قد عرف حلالنا وحرامنا، ولا حاجة إلى ضم قوله (ع): فإني قد جعلته عليكم قاضيا، فذلك شاهد بأن المراد تشبيق جعله قاضيا في المورد شبه الكبرى الكلية التي يكون المورد من صغرياتها (وكيف كان) فغاية ما تدل عليه المشهورة أن المجعول للفقيه وظيفة القاضي مطلقا، ومن المعلوم أن الولاية بالمعنى الذي هو محل الكلام ليس منها (وأما) التوقيع الرفيع فاجمال
(٣٠٠)