للملك، وفيه أن ظاهر قول السائل فيها: فهل يصلح للمشتري ذلك وإنما له بعض هذه القرية، السؤال عن نفوذ بيع ما ليس بملك من حيث كونه صادرا من غير المالك فلا نظر له إلى غيرها من جهات المنع ليتمسك باطلاقه فالعمدة في وجه الصحة العمومات، وربما يقيد الحكم بالصحة بصورة جهل المشتري بالفساد إذ مع العلم به يكون المبذول بإزاء ما يقبل الملك مجهولا فيبطل لكن عرفت سابقا ما فيه وأنه لا يعتبر أكثر من العلم بثمن المبيع ببيع واحد. ثم إن المراد من قولهم:
لا يقبل الملك، مجرد عدم صحة بيعه بالنظر إلى نفسه وإن كان يقبل الملك كالإناء المكسور وآلات القمار وأواني الذهب والفضة ونحوها مما لا يصح بيعه - مع أنها مملوكة ومضمونة على الغاصب لكونها مالا شرعا وعرفا وإن قلنا ببطلان المعاملة عليها، ومن ذلك يظهر أن بعض المبيع الذي يبطل البيع بالإضافة إليه على أقسام (منها) ما يكون مملوكا لمالكه ومالا شرعا وعرفا كالأمثلة المذكورة وإن كان لا يصح بيعه (ومنها) ما لا يكون مملوكا ولا مالا شرعا وإن كان مالا عرفا كالحر (ومنها) ما يكون مملوكا ولا يكون مالا شرعا وإن كان مالا عرفا كالخمر بناء على جواز ملكها ولو للاستصحاب (ومنها) ما يكون مملوكا وليس بمال شرعا ولا عرفا كرضراض الإناء المكسور، ويختص الأخير بامتناع القصد إلى بيعه بناء على ما عرفت من أنه مبادلة مال بمال، ولعله خارج عن محل الكلام، فلو وقع كان ملحوظا تبعا للبعض الآخر ويكون تمام الثمن بإزائه أو يكون المقصود من البيع الهبة، أو يكون بيعه مبنيا على أنه مال ولو مع العلم بعدم كونه كذلك لما عرفت آنفا من أنه لا مانع من قصد البائع ايقاع البيع على عنوان مفقود. ثم إن كيفية التفسيط هنا هي الكيفية المتقدمة في بيع الفضولي مال نفسه ومال غيره، وتقويم ما لا يصح بيعه لا بد أن يكون بلحاظ العنوان الذي لاحظه المشتري مصححا لبذل المال سواء أكان خطأ منه كما لو اشترى شاة وخنزيرا على أنه شاة، أم عمدا كما لو اشترى عبدا وحرا تشريعا منه في كونه عبدا. فلاحظ.