انتقل العين إلى غير المالك حال العقد بالإرث لم يكن مانع من الإجازة لأن الانتقال بالإرث بحسب اعتبار العقلاء راجع إلى بدلية الوارث عن الموروث فإجازة الوارث اعتبارا راجعة إلى إجازة نفس مضمون العقد ادعاء، ولا مجال لقياس المقام عليه - كما أشار إلى ذلك بعض الأعاظم (قده) في تحقيقات درسه - وأما ما ذكره شيخنا الأعظم (ره) في دفع الاشكال المذكور من أنه نظير الاشكال في عكس المسألة وهو ما لو باع الغاصب لنفسه فأجاز المالك لنفسه المندفع بما تقدم في بيع الغاصب ففيه ما عرفت من أن قصد الغاصب نفسه في البيع في طول قصده المالك لا أنه مناف له، فإجازة المالك إجازة لمضمون العقد، ولا مجال لتقدير ذلك في المقام ولعله إلى ذلك أشار بقوله: فتأمل (السادس) الأخبار المستفيضة الحاكية لنهي النبي " ص " عن بيع ما ليس عندك، الظاهر في بطلان البيع المذكور إما مطلقا أو بالنسبة إلى خصوص المخاطب، ومقتضى اطلاقها البطلان حتى لو تملك المبيع ثم أجاز، بل بعضها صريح في صورة التملك بعد البيع كالصحيح عن يحيى بن الحجاج: سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يقول لي: اشتر لي هذا الثوب وهذه الدابة وبعنيها أربحك كذا وكذا. قال (ع): لا بأس بذلك اشترها ولا تواجبه البيع قبل أن تستوجبها أو تشتريها، وفي رواية خالد بن الحجاج الواردة في السؤال المذكور: أليس إن شاء أخذ وإن شاء ترك؟ قلت: بلى، قال (ع):
لا بأس إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام، وفي صحيحة ابن مسلم: ليس به بأس إنما يشتريه منه بعد ما يملكه، وفي صحيحة منصور: إنما البيع بعد ما يشتريه، وحملها على أن المقصود عدم ترتب الأثر على مجرد البيع المذكور مع قطع النظر عن تعلق الإجازة به بعد التملك خلاف إطلاق النهي، بل ظاهر ذيل الصحيحتين الأخيرتين شرطية تملك المبيع حال البيع، فلا يصح مع عدمه، بل هو أيضا ظاهر: لا تبع ما ليس عندك، وحمله على كون النهي لفقد السلطنة خلاف الجمود على ما تحت التعبير، بل تعرض الإمام (ع) لبيان ذلك - مع أنه غير فرض السؤال - مما يؤكد الظهور ليكون تنبيها على حكم تعبدي زائدا على الحكم