له وهو بيع العبد بالفرس في المثال المتقدم لأن إجازته لبيع الفرس بالجمل مثلا مبنية على إجازته لبيع العبد بالفرس إذ لو لم يجزه كان أجنبيا عن الفرس فلا معنى لإجازته بيعه كما لا يخفى، وأما العقود السابقة على المجاز الواردة على العوض كبيع الفرس بالشاة فحكمها حكم العقود السابقة على المجاز إذا كان واردا على نفس مال المالك، وكذلك حكم اللاحقة فإنه حكم اللاحقة للمجاز الوارد على نفس مال المالك وإن تعلقت الإجازة بالعقد الوارد على العوض البدلي صح وما قبله إذ لو لم يصح يكون المالك أجنبيا عن مورد العقد المجاز نظير ما سبق وأما ما بعده فهو من صغريات مسألة اختلاف المالك حال العقد مع المالك حال الإجازة.
تنبيه قال في القواعد: وللمالك نتبع العقود ورعاية مصلحته ومع علم المشتري اشكال. انتهى، ونحوه ما عن نهاية الأحكام، وقد يقرر الاشكال " تارة " في العقد الأول بناء على أن تسليم المشتري الثمن للبائع مع علمه بكونه فضوليا تمليك منه إياه، ومعه تمتنع صحة العقد بالإجازة لامتناع كونه للمجيز بعد فرض كونه ملكا للفضولي " وأخرى " في العقد للترتب عليه، وهو العقد على العوض كما لو باعه الفضولي، لأنه بعد ما ملكه بتسليم المشتري كان المالك أجنبيا عنه فإذا باعه أن تسليم المشتري للثمن تمليك للفضولي وهو غير ظاهر، وثانيا على القول بالنقل إذ على الكشف يكون المال ملكا للمالك فيمتنع أن يكون تسليمه إلى البايع الفضولي تمليكا له إياه، لأنه تصرف في مال غيره لا يصح بغير سلطان، وقد أشار إلى الثاني الفخر في محكي ايضاحه، بل يمكن منعه بناء على النقل أيضا بأن التسليم إلى الفضولي إنما يكون تمليكا له على تقدير عدم الإجازة لا مطلقا، لعدم الدليل عليه. وسيأتي إن شاء الله تحقيق ذلك قريبا فانتظر.