للمشتري من الفضولي - مع أن الملكيتين متضادتان، واجتماع الضدين محال لأن كلا منهما يلازم عدم الآخر فاجتماعهما موجب لاجتماع الوجود والعدم في آن واحد، ويلزم أيضا أن يكون بيع المالك على الفضولي موقوفا على إجازة المشتري من الفضولي لأن البيع واقع في ملكه - مع أن ملكه موقوف على إجازة الفضولي الموقوفة على ملكه الموقوف على بيع المالك الأصلي، فيلزم توقف إجازة كل من الفضولي والمشتري منه على إجازة الآخر وتوقف صحة كل من بيع المالك الأصلي وإجازة المشتري من الفضولي على الآخر، وأيضا إذا انكشف أن المبيع ملك للمشتري من الفضولي - ولذا توقف بيع الثاني على إجازته - تعين البناء على كون ثمنه في البيع الثاني له فإن كان أكثر من ثمن العقد الأول كانت الزيادة له أيضا، وإن كان مساويا له كان تملكه للمبيع بلا عوض لرجوع عوضه إليه بالبيع الثاني، وإن كان أقل كان النقص الوارد على المشتري بمقدار التفاوت، وكيف كان لزم عدم تملك المالك الأصلي لشئ من المثمن والثمن إذ الأول ملك المشتري الأول والثمن ثمن ملكه فلا يعود للمالك الأصلي " وهذه " اللوازم الأخيرة جعلت في مقام الاستدلال على البطلان اشكالا واحدا، وهو الديل الخامس في مقابل اللازم الأول المعبر عنه بالدليل الثالث واللازم الثاني المعبر عنه بالدليل الرابع " وكلها " مبنية على الكشف عن الملك حين العقد وكان المناسب لجعل كل لازم اشكالا أن يجعل الخامس اشكالات متعددة لتعدد اللوازم الباطلة المذكورة في تقريره، " وكيف كان " فالذي يدفع الاشكالات المذكورة بأسرها على القول بالكشف الالتزام بالكشف من حين العقد الثاني فرارا عن المحاذير المذكورة لا رفع اليد عن أدلة الصحة بالمرة والالتزام بالبطلان - كما يراه المستدل - إذ وجود المانع عن العمل بالأدلة في الزمان الأول لا يقتضي سقوطها عن الحجية بالمرة لا لأن أدلة الصحة من قبيل العموم الزماني كي لا يكون خروج فرد من الزمان موجبا لانتفاء حجيته في غيره من الأزمان فإنها من حيث ثبوت مضمون العقد ليست متكفلة للثبوت في الأزمنة المتعددة فإن مضامين العقود والايقاعات إنما يكون المقصود جعلها
(٢٥٢)