حدوثا فقط، وبقاؤها ليس تحت الجعل وإنما يكون مستندا إلى استعداد ذاتها فإنها إذا حدثت دامت إلا أن يطرأ الرافع فبقاؤها ليس مجعولا بالايقاع والانشاء وإنما المجعول نفس الحدوث - كما أشرنا إلى ذلك في بعض مباحث المعاطاة - بل الوجه أن البناء على الثبوت من حين العقد لما كان مستندا إلى اطلاقها فلا مانع من تقييد ذلك الاطلاق بالدليل العقلي أو التعبدي كدليل اعتبار القبض في الصرف والسلم بناء على أن ظاهر أدلة اعتبار القبض كونه بنحو الشرط المقارن فيكون ثبوت مضمون العقد مقارنا له وإن تأخر عن العقد بمدة طويلة وسيأتي ماله دخل في المقام فانتظر (الخامس) أن رد المالك للعقد كما يكون بالقول يكون بالفعل ومنه بيع العين على العاقد أو غيره لمنافاته للإجازة، ولذا ذكروا أن بيع الواهب للعين الموهوبة فسخ لعقد الهبة، وتصرف ذي الخيار فيما انتقل عنه بالبيع ونحوه فسخ للعقد الخياري، فإذا ثبت ذلك في لعقود الجائزة فهنا أولى لأن فسخ العقد الذي لم يترتب مضمونه أسهل من فسخ ما يترتب مضمونه (وفيه) وأن الرد والفسخ من الأمور الايقاعية الموقوف اعتبارها على قصد الايقاع، ومجرد الفعل نفسه غير كاف في اعتباره عند العقلاء، فلا يكون البيع ردا إلا مع قصد ايقاع الرد لكنه غير محل الكلام.
نعم يمكن أن يقال: إن البيع وإن لم يكن ردا إيقاعيا إلا أنه مانع من صلاحية تعلق الإجازة بالعقد لأن البدلية التي يرجع إليها مفهوم البيع متقومة بالإضافة إلى المالك حال العقد، فبدلية الثمن للمثمن يراد بها بدليته في إضافته إلى المالك، وهذا المضمون يمتنع أن تتعلق به إجازة العاقد لخروجه عن سلطنته - مع أنه غير مقصود له، وإنما المقصود له بالإجازة بدلية الثمن عن المثمن في إضافته له، وهو غير مضمون العقد (وكون) خصوصية المالك حال العقد ليست ملحوظة على نحو تكون مقومة لمضمون العقد بل ملحوظة مورد للمضمون من باب الاتفاق فتبدل المالك لا يوجب انتفاء المضمون (غير ظاهر) وإن جعله بعض الأعيان في حاشيته مقتضى التحقيق في دفع الاشكال، لا أقل من الشك المانع من تطبيق عمومات الصحة بعد البناء على كون موضوعها العقد المجاز للشك في عنوان العام. نعم لو