وكأن مورد كلامه فرض الفضولية من الطرفين كما ربما يقتضيه صدر عبارته فلاحظ (الرابع) فسخ الأصيل لانشائه قبل إجازة الآخر فإنه بناء على النقل يكون مبطلا له لما حكي من الاجماع على جواز إبطال أحد المتعاقدين لانشاء قبل إنشاء صاحبه، بل قبل تمامية شرائط صحة العقد كالقبض فيما يعتبر فيه القبض، وبناء على الكشف لا يكون مبطلا له. نعم قد يشكل بعدم تمامية المبنى إذ المقدار الممكن تسليمه جواز الابطال قبل إنشاء الآخر لعدم صدق العقد عرفا حينئذ لا جوازه قبل تمامية شرائط الصحة فإنه خلاف إطلاق الأدلة من دون ثبوت مقيد - مع أنه لا يتم بناء على الكشف الانقلابي أو الحكمي لكون الإجازة عليهما من شرائط الصحة، بل وعلى الكشف على نحو الشرط المتأخر لعدم تحقق الشرط وهو الإجازة. اللهم إلا أن يكون المراد جواز الابطال قبل تحقق الأثر، وعلى هذا القول يكون الأثر مترتبا حال العقد، لكن ثبوت الأثر مع احتمال قدح الفسخ غير معلوم، (الخامس) تصرف الأصيل فيما انتقل عنه فإنه يجوز بناء على النقل لأنه ملكه، وما عن جامع المقاصد: من أنه لا يجوز للبائع ولا للغاصب التصرف في العين لامكان الإجازة ولا سيما على القول بالكشف. انتهى، غير ظاهر فإن المال لما لم يخرج عن ملك الأصيل بناء على النقل لا يكون العلم بلحوق الإجازة مانعا عن جواز التصرف فضلا عن احتماله، وأما على الكشف فالذي يستفاد من كلام جماعة وظاهر آخرين عدم جواز التصرف كما ادعاه شيخنا الأعظم (ره) واختاره بناء على المشهور في معنى الكشف من كون الإجازة شرطا لكون العقد السابق بنفسه مؤثرا تاما فيكون موضوع وجوب الوفاء نفس العقد غير مقيد بالإجازة متمسكا على ذلك بعموم وجوب الوفاء بالعقد فإنه يقتضي لزومه على الأصيل وحرمة نقضه من جانبه (وفيه) أن الوفاء بالعقد ليس إلا عبارة عن العمل بمقتضاه، والجري على مضمونه، فإذا فرض أن الإجازة شرط في مؤثرية العقد وفي حصول مضمونه وأنها مشكوكة التحقق فقد شك في ثبوت مضمونه وتحققه فكيف يمكن العلم بالحكم المذكور مع الشك في ثبوت موضوعه، ولا فرق في ذلك بين أن تكون الإجازة قيدا
(٢٣٨)