الجمع بذلك إذ كما يمكن ذلك يمكن أيضا أن يكون بدفع القيمة إلى مشتري العين من المالك لا من الفضولي، والقياس على فسخ ذي الخيار بعد نقل العين غير ظاهر لأن الفسخ متعلق بالعقد من حينه لا من حين العقد والإجازة متعلقة به من حينه - كما هو مقتضى الكشف الحكمي - لا من حينها - كما هو مقتضى القول بالنقل - فإذا وجب ترتيب حكم المضمون من حين العقد وجب الحكم بكون نقل المالك واردا على مال الغير، ومقتضاه بطلان النقل لا ضمان المنقول بقيمته والمتحصل أنه لو بني على صحة الإجازة وجب البناء على بطلان نقل المالك للعين من غير فرق بين وجوه الكشف حتى الكشف الانقلابي والحكمي، لكن البناء على صحة الإجازة غير ظاهر إذ بعد نقل المالك العين إلى غيره يكون أجنبيا عن العين فلا دليل على نفوذ إجازته فيكون النقل رافعا لموضوع الإجازة فيصح النقل وتبطل الإجازة من غير فرق بين القول بالنقل والقول بالكشف الانقلابي والحكمي وغيرهما من وجوه الكشف. نعم بناء على كفاية الرضا التقديري وكشف الإجازة عنه لا فرق بين الإجازة من المالك قبل حصول النقل منه وبينها بعده، وعليه يتعين القول ببطلان النقل وصحة الإجازة. ثم إنه لا فرق في ذلك بين نقل المالك ماله إلى غيره وبين عتقه واتلافه ونحوهما من موانع تملك العوض بالعقد الفضولي، ومما ذكرنا يظهر لك النظر في كلمات شيخنا الأعظم (ره) فراجع (الثالث):
النماء الحادث قبل الإجازة فعلى النقل هو لمن انتقلت عنه العين لأنه نماء ملكه، وعلى الكشف هو لمن انتقلت إليه العين لأنه نماء ملكه، من غير فرق أيضا بين الكشف الانقلابي والحكمي وغيرهما، إذ على الأول يحكم بعد الإجازة بأنه ملك لمن انتقلت إليه من حين حدوثه، وعلى الثاني يحكم بعد الإجازة بأنه ملك له بعدها لأنه من آثار ملكيته لأصله حال حدوثه، وعلى باقي الوجوه يحكم قبل الإجازة حال حدوثه بملكيته له تبعا لملكية أصله قال في الروضة: وتظهر الفائدة في النماء فإن جعلناها كاشفة فالنماه المنفصل المتخلل بين العقد والإجازة الحاصل من المبيع للمشتري ونماء الثمن المعين للبائع، ولو جعلناهما نافلة فهما للمالك المجيز انتهى