فإن كانت الإجازة موجودة في الزمان المتأخر كانت الملكية السابقة عليها موضوعا للغرض وإلا فلا، نظير المركبات التدريجيات فإن الجزء الأول إنما يترتب عليه الغرض في ظرف وجود الأجزاء اللاحقة، ولذا لا تتعلق الإرادة بكل جزء مستقل بل إنما تتعلق به في ضمن إرادة الباقي، إذ في حال عدم بعض الأجزاء لا يكون الجزء موضوعا للغرض فيمتنع تعلق الإرادة به لعدم الترجيح فالملكية حال العقد إنما تكون موضوعا للغرض الموجب ذلك لترجحها في ظرف وجود الإجازة ولو متأخرة لا مطلقا، ولذلك كانت شرطا للعقد في حصول الملكية حاله، فالبناء على امتناع الشرط المتأخر الشرعي قياسا على الشرط العقلي المقابل للمقتضي غير ظاهر، وكأن المنشأ في ذلك توهم كون الشرط في المقام بمعنى الشرط العقلي وهو غير ظاهر (وأما ما) ذكره بعض الأعاظم " قده " في وجه امتناع تأخر الشرط في المقام من أنه لو ثبت الحكم مع تأخر الشرط لزم ثبوت الحكم بلا موضوع لأن الشرط المعلق عليه الحكم في الحقيقة قيد للموضوع ينتفي بانتفائه الموضوع (ففيه) أنه إنما يتم لو لوحظ الشرط المعلق عليه الحكم مقارنا، أما لو لوحظ لاحقا فانتفاؤه الموجب انتفاء الموضوع هو انتفاؤه في ظرفه، فإذا قال: يجب الحج على من يستطيع غدا، فالموضوع الشخص الذي تتحقق له الاستطاعة في المستقبل فإذا وجد شخص وعلم بأنه تكون له الاستطاعة في المستقبل كان ذلك تمام موضوع الحكم لأن موضوعه الذات المضافة إلى القيد المتأخر وهو حاصل وتأخر القيد لا يوجب تأخر الإضافة فإذا كانت الإضافة حاصلة كان المضاف حاصلا فيثبت له الحكم ولا يكون من ثبوت الحكم بلا موضوع كما أشار إلى ذلك في الجواهر، ومن ذلك يظهر لك النظر في بعض كلمات بعض الأعاظم (قده) على ما في تقريرات درسه الشريف -.
فلاحظ لكن الالتزام في المقام بما ذكره في الجواهر خلاف ظاهر أدلة اعتبار الإجازة والرضى كما عرفت في سابقه.