ظاهرة فيه، بل لا يمكن توهمه من أحد، وقد استشكل شيخنا الأعظم " ره " ثالثا على الاستدلال المذكور بعدم معقولية نفوذ العقد من حينه بعد الإجازة لأن العقد الموجود على صفة عدم التأثير يستحيل لحوق صفة التأثير له لاستحالة خروج الشئ عما وقع عليه فإذا دل الدليل على ذلك تعين صرفه إلى نفوذ العقد من حينه حكما لا حقيقة (وفيه) أنه إنما يتم لو كان الأثر المقصود من نفوذ العقد حقيقيا وليس كذلك إذ الملكية ونحوها من آثار العقد اعتباريات محضة، وفي مثلها لا مانع من اعتبارها بعد الإجازة لموضوع العقد من حينه، بأن يحكم من حين العقد إلى حين الإجازة بعدم نفوذ العقد وبقاء كل من العوضين على ملك مالكه، وبعد الإجازة يحكم بانتقال كل من العوضين إلا ملك مالك الآخر من حين العقد لجواز اختلاف الاعتبار باختلاف المنشأ الموجب لاختلاف العنوان المصحح لاختلاف الأمر المعتبر، مثلا لو شك عند الزوال في طهارة ماء كان أصل الطهارة موجبا الاعتبار طهارته وبعد الوضوء به أو غسل العضو النجس به إذا قامت البينة على نجاسته قبل الزوال فحينئذ يرجع إلى استصحاب النحاسة إلى حين الزوال فيكون محكوما بالنجاسة حينئذ بعد ما كان محكوما بالطهارة، فالماء الواحد في زمان واحد محكوم في وقت بطهارته وفي وقت آخر بنجاسته، ولا مانع في مثله من خروج الشئ عما كان عليه، لما عرفت من اختلاف الطوارئ الموجب لاختلاف العناوين الموجب لاختلاف الاعتبار. نعم يمتنع ذلك في الأحكام التكلفية لأن الغرض منها وهو الزجر والبعث لا يحصل لخروج الزمان الماضي عن محل الابتلاء فلا يصح أن يقال في مقام الانشاء: الفعل في أمس واجب أو حرام ولا يقاس عليها الأحكام الوضعية لترتب الأثر عليها ولو بلحاظ الزمان الحالي أو الاستقبالي. هذا مضافا إلي أنه لو ثم عدم المعقولية كان الواجب خروج الفرد عن حكم العام لا الحمل على النفوذ الحكمي فإنه تصرف غير عرفي ولا قرينة عليه. نعم لو قام دليل بالخصوص على صحة العقد كذلك بعد الإجازة تعين حمله على ما ذكر لأنه خاص لا يقبل التخصيص لكنه غير مفروض البحث، ومن هنا تعرف أن الكشف الحكمي ضعيف المأخذ جدا كما
(٢٣٤)