للعقد ولا كان العقد ملحوقا بالإجازة وهو باطل بلا كلام، وعن المحقق القمي الجواب عن ذلك بأن مرجع الإجازة في المقام إلى تبديل رضى الغاصب بالبيع لنفسه برضى المالك بالبيع لنفسه، وظاهره أنه تصرف في الايجاب فقط من دون تصرف في القبول، فيشكل بأنه - لو صح ذلك - لم يكن مطابقا لقبول المشتري لأن قبوله إنما تعق بايجاب البائع لا بمضمون الإجازة فلا يلتئم معها فيمتنع دخوله تحت تحت أدلة النفوذ، وفي المحكي عن بعض عباراته الجواب بأن مرجع الإجازة في المقام إلى التصرف في طرفي العقد معا فمفادها أن العقد الذي وقع على المال المعين لنفس البائع الغاصب قد بدلته إلى كونه على هذا الملك بعينه لنفسي فتكون عقدا جديدا كما هو أحد الأقوال في الإجازة (واستشكل) فيه شيخنا الأعظم (ره) بأنه مخالف للاجماع والعقل، وكأن وجه مخالفته للعقل امتناع أن يكون الانشاء الواحد ايجابا وقبولا (وفيه) أن الاشكال المذكور إنما يتوجه على ظاهر التعبير بكونها عقدا جديدا، لا على ما يظهر من عبارة الجواب من أن مفاد الإجازة التصرف في طرفي العقد معا إذ لا مانع من ذلك، وأجاب شيخنا الأعظم (ره) بأن ايجاب البائع الفضولي إنما تضمن تمليك المشتري بالعوض، وأما دخول المعوض في ملكه فأمر خارج عن مضمون الايجاب. نعم مقتضى طبع المعاوضة المقصودة دخوله في ملك مالك المبيع فإذا كان يرى نفسه مالكا له ادعاء أو اعتقادا كان قاصدا ملك العوض كذلك ولأجل أن المبيع ملك حقيقة لمالك في نظره يكون قاصدا ملك العوض لمالكه حقيقة، وحينئذ لا مانع من تعلق الإجازة بالمعاوضة الحقيقية المقصودة، لكنه " قده " استشكل فيما لو كان الفضولي مشتريا لنفسه فإن قبوله بلفظ: تملكت، و: ملكت، - بالتخفيف - متقوم بتمليك نفسه فيمتنع أن يكون موضوعا للإجازة. ثم تفصي عن هذا الاشكال بأن نسبة الملك إلى المشتري الفضولي ليست بما هو هو، بل بما هو مالك فحيثية المالكية جهة تقييدية والثابت للشئ من حيثية تقييدية ثابت لنفس تلك الحيثية، ففي الحقيقة يكون المنسوب إليه الملك هو المالك وهذا المضمون هو موضع الإجازة. هذا محصل كلامه (قده)
(٢٢٢)