السابقة والإجازة اللاحقة كما عرفت، و أما ما يظهر من كلمات شيخنا الأعظم (ره) في تقريب الاستدلال من دعوى ظهورها في كل عقد وبيع وإن لم يكن صادرا ممن له وظيفة إيقاعه، ولا مضافا إليه ويكون خروج العاري عن الإذن والإجازة من باب التخصيص " ففيه " مضافا إلى ما عرفت من أنه خلاف الظاهر أن عقد الفضولي قبل الإجازة اللاحقة إما أن يكون داخلا في العمومات المذكورة من أول الأمر أو من حين الإجازة ولازم الأول الكشف الحقيقي وسيأتي أنه خلاف مختاره، ويتوقف الثاني على جواز الرجوع إلى العام بعد خروج الفرد منه وكلامه في أصوله يأباه ولا سيما وأن العموم المذكور مما يمتنع أن يكون زمانيا لأن مضمون العقود إنما يقصد المتعاقدان مجرد إيقاعه فلا نظر إلى ثبوته في الزمان الثاني ودليل النفوذ تابع لجعل المتعاقدين وليس المقصود منه إلا ثبوت نفس المضمون وحدوثه لا غير، فالعمدة إذا في تقريب الاستدلال بها ما ذكرنا الذي يساعد، الارتكاز العرفي كما لعله ظاهر بالتأمل فلاحظ " ومنها " رواية (1) عروة البارقي حيث دفع إليه النبي " ص " دينارا وقال: اشتر لنا به شاة للأضحية فاشترى شاتين ثم باع إحداهما في الطريق بدينار فأتى النبي " ص " بالشاة والدينار فقال له رسول الله " ص ": بارك الله تعالى لك في صفقة يمينك، فإن بيع إحدى الشاتين لم يكن عن إذن فيكون من الفضولي، وأما الشراء فمقتضى الجمود على عبارة الإذن أنه كذلك لكن تمكن دعوى أن الإذن بشراء شاة واحدة بدينار تقتضي الإذن بالفحوى بشراء شاتين كشراء شاة واحدة بنصف دينار إلا أن تدفع الفحوى الأولى بأن ظاهر الإذن كون الدينار منه الثمن لاتمامه، وحينئذ يكون شراء الشاة
(٢١١)