من الفضولي، وأما رواية محمد بن قيس فظاهر قول المالك فيها: باعها بغير إذني، عدم تحقق النهي وإلا كان المناسب ذكره فإنه أدخل في الانكار وعدم الصحة (وأما) ما ورد في نكاح العبد بغير إذن مولاه فظهوره في منع المولى - ولو بشاهد الحال - غير ظاهر، وأما التعليل بمعصية السيد فالظاهر أن المراد به مجرد العقد بغير إذنه - كما هو المصرح به في صدر الرواية - لا العقد المسبوق بنهية، وكذا الحال فيما ورد في بيع مال اليتيم والمغصوب فلاحظ.
المسألة الثالثة أن يبيع الفضولي لنفسه، والمشهور - على ما قيل الصحة أيضا للعمومات بالتقريب المتقدم، ولروايتي مسمع والحلبي المتقدمتين، بناء على صحة الاستدلال بهما للصحة، وأما فحوى صحة النكاح فغير ظاهرة لاحتمال كون القصد لنفسه مانعا من ثبوتها، وأما نصوص نكاح العبد بغير إذن مولاه فموردها - وإن كان النكاح لنفسه - لكن الإجازة فيها لنفس العبد لا للمولى فلا ترتبط بما نحن فيه ومثلها دعوى ظهور صحيح محمد بن قيس فإنه لا مأخذ له بل المناسب لقول المالك:
باعها ابن بغير إذني، أنه باعها للأب، ولو كان البيع لنفسه كان التنبيه عليه أولى لأنه أدخل في الانكار نظير ما تقدم ثم إنه قد يستشكل في ذلك لوجوه قد ذكرها شيخنا الأعظم (ره) والعمدة منها وجهان (الأول) أن قصد البيع لنفسه ينافي قصد المعاوضة الحقيقية للتنافي بين المقصودين لأن قوام المعاوضة أن يكون كل من العوضين قائما مقام الآخر في النسبة الخاصة به فإذا كان المبيع ملكا لغير البائع فعوضية الثمن راجعة إلى قيامه مقام المبيع في نسبته إلى مالكه، ومن المعلوم أن ذلك ينافي نسبته إلى البايع فيمتنع قصدهما معا، وقد أجاب شيخنا الأعظم (ره) عن ذلك بأن ذلك يتم لو لم يكن تصرف من البائع بادعاء كونه مالكا حقيقيا، أما معه فلا بد أن يرجع قصد المعاوضة إلى قصد دخول الثمن في ملكه