لا في مال غيره وإنما وقف على الإجازة لأنه عقد الشراء له فإن أجازه لزمه وإن رده لزم من اشتراه... الخ (والاشكال) فيه ظاهر مما عرفت إذ لو كان الفرض صورة القصد إلى كون الثمن في ذمته وكون الشراء له بعنوان المعاوضة فهو ممتنع وإن كان لا بعنوان المعاوضة - كما هو مقتضى الاحتمال الثاني - فلو قيل بالصحة بشرط الإجازة لأن دخول المال في ملك أحد قهرا عليه خلاف سلطنته على نفسه لكن لو أجاز فكان الشراء له لم يكن وجه لالزامه بالثمن لكون المفروض كون الثمن مجعولا في ذمة العاقد، وعلى الاحتمال الأول لا يكون من الفضولي بل يصح بلا إجازة وعلى تقديرها لا يلزمه الثمن أيضا، وعلى الاحتمال الأخير يكون؟ من الفضولي فيصح مع الإجازة، لكن لو رد يبطل لأنه يكون الثمن في ذمة العاقد فإنه خلاف ما قصد (ومثله) في الاشكال ما في الشرائع في شراء عامل المضاربة من ينعتق على رب المال بغير إذنه وكان الشراء بالذمة: من وقوع الشراء للعامل إلا أن يذكر رب المال، فإن الظاهر من الشراء بالذمة في المقام الشراء بما في ذمة المالك لا لما في ذمته، وإن كان ظاهر الجواهر الحمل على الثاني لتعميمه ذكر رب المال لما إذا كان بمجرد النية لكنه خلاف الظاهر (اللهم) إلا أن يكون القرينة على ذلك لزوم الاشكال المذكور، ويحتمل أن يكون المراد وقوع الشراء للعامل ظاهرا فلو عجز عن اثبات قصده الشراء عن الغير لزمه الثمن في ظاهر الشرع لا أنه يكون الثمن في ذمته واقعا (وأشكل) من ذلك توجيهه بأن المقصود كون الثمن في ذمة العاقد وإنما يلزم المجيز دفع الثمن بالإجازة لبناء العاقد على أن يكون الثمن في ذمته وأن يأخذه ممن قصد كون الشراء له فيتعلق الثمن بذمة المجيز مترتبا على تعلقه بذمة العاقد ولو رد بقي في ذمة العاقد (توضيح) الاشكال أن تعيين الذمة إنما هو لتعيين العوض فإذا تعين العوض بتعيين الذمة - أعني خصوص ذمة العاقد - كان المضمون أجنبيا عن الغير فلا معنى لإجازته منه، ولو سلم امتنع أن تكون الإجازة موجبة لانقلاب مضمون العقد " وإن شئت " قلت: تحقق الإجازة مشروط بكون موضوع العقد متعلقا بالمجيز فيمتنع أن يكون ذلك مشروطا بالإجازة. فلاحظ
(٢٢٦)