وفيه أنه يتوقف على كون التجارة اسما للسبب إذ لو كان المراد بها المسبب فاعتبار التراضي شرطا فيها بنحو الشرط المتقدم لا يمنع من صحة عقد الفضولي بعد الإجازة وأما الاشكال على الدليل المذكور بمنع دلالته على الحصر لانقطاع الاستثناء كما هو ظاهر اللفظ وصريح المحكي عن جماعة من المفسرين، فيندفع بأنه لا فرق في الدلالة على الحصر بين الاستثناء المنقطع والمتصل، ولذا ذكر في معنى المنقطع أنه إخراج من المفهوم، غاية الأمر قد لا يكون المفهوم المخرج منه المستثنى متضح الحدود من حيث سعة العموم وضيقه فيقتصر على القدر المتيقن، ولا ريب في أن المقدر في المقام يشمل التجارة لا عن تراض، فالاقتصار في الاخراج على التجارة عن تراض يقتضي بقاء التجارة لا عن تراض على حكم العام، ومثله في الاشكال احتمال كون (عن تراض) خبرا ثانيا لتكون لا قيدا للتجارة فإنه بعيد، بل لعله ممتنع على قراءة الرفع، وأبعد منه دعوى كون " عن تراض " قيدا للتجارة المضافة إلى المالك المفهوم من الكلام " يعني كون التجارة لكم عن تراض " نعم دعوى ثبوت مفهوم القيد محل نظر ولا سيما إذا كان واردا مورد الغالب كما في المقام فلاحظ " الثاني " النصوص كالنبوي المستفيض: لا تبع ما ليس عندك، ومثله ما عن أبي عبد الله (ع) في مناهي النبي " ص ": نهى عن بيع ما ليس عندك، وفيه أن مقتضى الجمود على ما تحت الكلام إرادة المنع عن بيع ما لم يكن في يده سواء أكان مملوكا له أم لا، مقدورا على تسليمه أم لا، كليا ذميا أم جزئيا خارجيا، وحمله على ما لم يكن مملوكا له بل كان ملكا لغيره مما لا قرينة عليه، بل الحمل على ما لم يكن مقدورا على تسليمه أقرب منه، ولو سلم فالظاهر منه وإن كان الارشاد إلى عدم الصحة لكن منصرفه عدم ترتب الأثر على البيع نفسه كبيع ما عنده لا عدم ترتب الأثر مطلقا ولو كان الأثر ضمنيا بأن يكون الأثر منوطا بالإجازة كما هو مقتضى القول بصحة الفضولي مع الإجازة، ومن ذلك يظهر الاشكال في الاستدلال بالنبوي: لا بيع إلا فيما يملك، وبالتوقيع إلى الصفار: لا يجوز بيع ما ليس يملك، ولا سيما وقد اقترن الكلام في الأخير
(٢١٧)