منها لجواز أن تكون مصلحة في اعتبار ذلك الأمر الاعتباري منوطة بوجود سببه من عقد أو ايقاع، فإن ضرب الولد مبغوض للوالد ومع ذلك يقع من الوالد عند صدور ما يقتضي التأديب من الولد، والمقام نظيره - مع أنه لو تم ذلك لجرى في المكروه أيضا كبيع الأكفان والنذر وغيرهما فإن المكروه المطلق أيضا لا يصح إيقاعه مع بأنه يتحقق اعتباره عند وجود سببه، وأشكل من ذلك توجيه ما ذكر بأن الحرمة توجب سلب القدرة، إذ فيه أنها إنما توجب سلب القدرة التشريعية بمعنى إحداث الداعي إلى تركها لا سلب القدرة الحقيقية على إيجادها بايجاد سببها ولو سلم ذلك فإنما هو قبل الإجازة إذ بعدها يكون بإذن المالك ورضاه فلا يكون محرما (الخامس) أن القدرة على التسليم شرط في البيع والفضولي غير قادر (وفيه) أن المعتبر هو قدرة من له وظيفة الوفاء فقد يكون هو العاقد كالوكيل المفوض إليه أمر المعاملة وإن لم يكن المالك قادرا عليه، وقد يكون هو المالك دون العاقد كالوكيل في مجرد إجراء الصيغة وفي الفضولي يكون المالك هو الذي يكون له وظيفة الوفاء فالمعتبر قدرته لا قدرة الفضولي (السادس) إن الفضولي غير قاصد إلى مدلول اللفظ وفيه ما تقدم في بحث الاكراه فراجع المسألة الثانية أن يبيع الفضولي عن المالك مع سبق منع المالك وقد ينسب إلى جماعة صريحا أو ظاهرا البطلان مع القول بصحة الفضولي وكأنه لأن المنع قبل العقد يستلزم غالبا بقاء الكراهة بعد العقد ولو آنا ما، وهذه الكراهة رد للعقد مانع من لحوق الإجازة كالرد الواقع بين الايجاب والقبول (وفيه) أن العرف لا يساعد على ذلك، ويشهد له البناء على صحة عقد المكره إذا أجاز مع تحقق الكراهة بعد العقد قبل الإجازة، فإذا العمومات المقتضية للصحة في المسألة الأولى مقتضية لها هنا من دون فرق - مضافا إلى ما ورد في المضاربة مع نهى المالك بناء على كونه
(٢١٩)