لما لم يتفق ذلك كان معاملة أخرى وحينئذ تمتنع إجازة المالك لنفسه للزوم كون مضمون العقد غير مجاز، وما هو مجاز غير مضمون العقد، لكن الفرض المذكور خارج عن المتعارف المعهود من بيع الغاصب ونحوه. هذا ومما ذكرنا يندفع إشكال ثالث يختص بصورة علم المشتري بكون البائع غاصبا. وحاصله أن الأصحاب حكموا بأن المالك لو رد البيع فليس للمشتري المذكور الرجوع على البائع بالثمن وذلك كاشف عن عدم تحقق المعاوضة الحقيقية بينهما وإلا تعين بالرد رجوع كل من العوضين إلى ملك مالكه (وجه الاندفاع) ما عرفت أن المنشأ بين الغاصب والأصيل هو المعاوضة الحقيقية، وحكم الأصحاب غير ثابت النسبة إليهم ولا المأخذ. نعم حكي عن بعضهم ذلك بتوهم أن التسليط الخارجي مع العلم بفساد العقد يقتضي الإذن بالتصرف مجانا (وفيه) أن التسليط كان بعنوان المعاوضة لأنه كان جريا على مقتضى العقد الواقع بينهما لا بعنوان المجانية فلا يستوجب الإذن بالتصرف مجانا - مع أنه لو تم ذلك في صورة الرد لا مجال لقياس صورة الإجازة عليها، لامكان دعوى كون قصد المجانية إنما هو في صورة الرد لا مع الإجازة - مضافا إلى أن الاشكال لا يتوجه بناء على الكشف إذ عليه يكون تسليط المشتري متأخرا عن صحة العقد ودخول الثمن في ملك المالك، فيكون تسليط المشتري تصرفا في ملك الغير فلا ينفذ كي يوجب عدم صحة الإجازة لانتفاء موضوعها {وبالجملة}: تكون الإجازة رافعة لموضوع التسليط لا أن التسليط رافع لموضوع الإجازة.
(تنبيهان) (الأول): أنك عرفت في بعض المباحث السابقة أن ما في الذمة ما لم يكن مضافا إلى ذمة معينة لا يكون موضوعا لاعتبار الملكية عند العقلاء فالعاقد إن لم يجعل العوض في ذمة معينة بطل العقد وإن لحقته الإجازة منه أو من غيره، وإن