(وفيه) أن حيثية المالكية لو كانت ملحوظة فهي حيثية تعليلية من دواعي التمليك، وليس المجعول هو التمليك القائم بالمالك لتكون حيثية تقييدية، ولو سلم فلا إطلاق لها يشمل غير المشتري فإن كاف الخطاب مستعملة في خصوص المشتري لا فيما هو المالك حقيقة الأعم من المشتري وغيره حتى تكون إجازته موجبة لتملك المجيز المالك - مضافا إلى أن القبول بلفظ: تملكت، ونحوه ليس انشاء للتملك وإنما هو قبول للايجاب فإذا كان مفاده مجرد جعل المعاوضة بين المالين كان مفاد القبول امضاء له، وقصد كونه لنفسه كقصد البائع الفضولي خارج عن قصد المعاوضة فإجازتها نفسها لا مانع منها، وبذلك أيضا يندفع الاشكال فيما لو كان الايجاب بلفظ: ملكتك، بأن مضمونه الصريح تمليك المشتري الفضولي فقبول المشتري قبول لهذا المضمون فيمتنع إجازته للمالك، ووجه الاندفاع أنه إذا كان مقصود الموجب المعاوضة بين المالين كان قصد تمليك المخاطب خارجا عنها، كقصد تملك العوض على ما تقدم في دفع الاشكال، فلا يلزم من إجازة المعاوضة إجازة الخصوصية المذكورة، فلا مانع من إجازة المعاوضة فقط على حسب ما تقتضيه من صيرورة كل من المالين في مكان الآخر ولو في الملكية، فإذا المتحصل في الجواب أن المقصود الأولي بالعقد (تارة) يكون نفس المعاوضة، وتكون خصوصية رجوع الثمن ملكا لشخص بعينه ورجوع المثمن كذلك أمرا زائدا على المقصود الأولي وكان قصدها ناشئا من اعتقاد أو ادعاء، وحينئذ لا مانع من إجازة العقد بمضمونه الأولي فيترتب عليه مقتضاه من دون فرق بين كون التمليك مدلولا صريحا للايجاب كما لو قال البائع الفضولي: ملكتك هذا بهذا لي، أو مدلولا غير صريح منهما كما لو قال: بدلت هذا بهذا، أو في أحدهما كما لو قال:
ملكتك هذا بهذا، أو: بدلت هذا بهذا لي (وتارة) يكون المقصود هو الخصوصية المذكورة كما لو قال البائع الفضولي للمشتري الفضولي: ملكتك هذا بهذا لي، فقبل المشتري مع غفلتهما عن عنوان المعاوضة، بل لم يقصد إلا ما تحت اللفظ بحيث لو صادف كونهما مالكين كان معاوضة حقيقية بالحمل الشائع، لكن