بقوله (ع): وقد وجب الشراء فيما يملك، مما يصلح قرينة على حمل نفي الجواز على ما يقابل الوجوب، وأما توقيع الحميري: إن الضيعة لا يجوز ابتياعها إلا من مالكها أو بأمره ورضى منه، فدلالته على المنع غير ظاهرة، إذ الابتياع من الفضولي مع إجازة المالك ابتياع برضى المالك، ومثله صحيح ابن مسلم الوارد في أرض بفم النيل اشتراها رجل وأهل الأرض يقولون: هي أرضنا، وأهل الاسنأن يقولون: هي من أرضنا فقال (ع): لا تشترها إلا برضى أهلها (الثالث) الاجماع الذي ادعاه الشيخ في الخلاف وابن زهرة في الغنية على البطلان وعن الحلي في باب المضاربة نفي الخلاف في بطلان شراء الغاصب إذا اشترى بعين المغصوب، وفيه أنه لا مجال للاعتماد على مثله - بعد حكاية القول بالصحة عن معظم القدماء ونسبته إلى علمائنا كما تقدم (الرابع) ما دل من العقل والنقل على عدم جواز التصرف في مال الغير بغير إذنه، وفيه أنه مختص بالتصرف الخارجي - كما يشهد به جواز ما لا يحصى من التصرفات الاعتبارية بضرورة الشرع والعقل والعرف (ودعوى) أنه يعم خصوص ما نحن فيه من نقل المال من مالكه إلى غيره لكونه أقبح في نظر العقلاء من بعض التصرفات الخارجية " فيها " أن مثل ذلك مما يمتنع تعلق التكليف به لأنه من أفعال المعتبر وهو الشارع لا من أفعال المكلف نعم فعل المكلف من دواعي وقوعه فالتكليف به لا بد أن يرجع إلى التكليف بالسبب لا غير فتأمل، ولو سلم عموم التصرف المحرم له فالمراد من عدم الجواز فيه التكليفي، وحينئذ يكون أيضا أجنبيا عما نحن فيه، لأن الكلام في ثبوت التصرف لا في جوازه تكليفا، وحرمة التصرف لا تقتضي انتفاءه ولا نفي القدرة عليه لعدم الملازمة بينهما عقلا ولا عرفا (ودعوى) أنه إذا كان محرما كان مبغوضا للشارع وحينئذ يمتنع اعتباره له لامتناع إيجاد ما هو مبغوض (فيها) مع - أنك عرفت أن مقتضى البناء على كونها فعل الشارع عدم تعلق التكليف بها - أن المانع من الوجود المبغوضية المطلقة لا مطلق المبغوضية ولو من قبل المكلف فإن أفعال العباد أيضا مستندة إليه ولو بتوسط اختيارهم مع وقوع ما هو مبغوض له
(٢١٨)