إلى الفرق بين المقامين من جهة أن عقد العبد واقع ممن له العقد وإنما المانع كونه مولى عليه، وليس كذلك الفضولي، لكن فيه أن عقد العبد تصرف في مال المولى فيكون من الفضولي من هذه الجهة ويزيد عليه من الجهة المذكورة. نعم لو كان عقد العبد على مال الغير بإذنه فصحته بإجازة المولى تقتضي صحته في المقام، (ومنها) الروايات الواردة في المضاربة مع تعدي العامل عن مقتضى الإذن مثل موثقة جميل: في رجل دفع إلى رجل مالا ليشتري به ضربا من المتاع مضاربة فاشترى غير الذي أمره، قال (ع): هو ضامن والربح بينهما على ما شرطه، ونحوها غيرها بناء على حملها على صورة رضى المالك بالمعاملة بعد ظهور الربح - كما هو الغالب - أو للجمع بين هذه الأخبار وبين ما دل على اعتبار رضى المالك، (وفيه) أن حملها على ذلك يقتضي أن يكون جميع الربح للمالك لا أن يكون بينه وبين العامل لكون المفروض بطلان المضاربة بالمخالفة، ولذا استوجبت الضمان، وبالجملة: إن كانت المعاملة الواقعة من العامل المخالف لشرط المالك جارية على إذن المالك بأن يكون التقييد بالخصوصية ملحوظا على نحو تعدد المطلوب، لم تكن من عقد الفضولي، لكن لا وجه للضمان حينئذ، وإن كانت جارية على خلاف الإذن كانت من عقد الفضولي، لكن مقتضى الصحة بالإجازة أن يكون جميع الربح للمالك فالجمع بين الضمان وكون الربح بينهما لا ينطبق على قاعدة عقد الفضولي ولا المأذون فيه (اللهم) إلا أن يكون المراد من تقييد العامل ببعض الخصوصيات هو اشتراط الضمان على تقدير المخالفة بناء على عدم قدح ذلك في صحتها، لكن - مع أن الظاهر من بعض النصوص أنه قادح فيها - أنه خلاف ظاهر النصوص المذكورة وإن كان قد يشهد له صحيح الحلبي: في المال الذي يعمل به مضاربة له من الربح وليس عليه من الوضيعة شئ إلا أن يخالف أمر صاحب المال فإن العباس كان كثير المال وكان يعطي الرجال يعملون به مضاربة ويشترط عليهم أن لا ينزلوا بطن واد ولا يشتروا إذا كيد رطبة فإن خالفت شيئا مما أمرتك به فأنت ضامن للمال، ونحوه رواية أحمد بن محمد بن عيسى. فلاحظ. (ومنها) ما ورد في اتجار غير
(٢١٥)