الوفاء به لا مطلق العقد وإضافة العقد لا يكفي فيها مجرد الميل إليه فضلا عن الرضى به بل، لا بد في تحققها من الالتزام بمضمونه على نحو التزام الموجب والقابل الحاصل " تارة " بالوكالة " وأخرى " بالإذن " وثالثة " بالإجازة فعقد الوكيل أو المأذون أو المجاز وإن كان صادرا من غير من وظيفته الوفاء به إلا أن مرجع الوكالة والإذن والإجازة اللاحقة لما كان إلى الالتزام به كان ذلك المقدار مصححا للإضافة إلى الموكل والإذن والمجيز ومجرد الرضى لا يكفي مصححا للإضافة المذكورة فإن كثيرا من العقود الواقعة بين المالكين تكون مجبوبة لكثير من الناس لحصول الأغراض المحبوبة لهم بها ولا تكون منسوبة إليهم ولا مضافة إليهم أصلا ولذلك افترق الرضى والإجازة في أن الأول يصح ممن ليس له تعلق بموضوع العقد ولا من شأنه الوفاء به والإجازة لا تصح من ذلك بل لا بد من صدورها ممن له العقد ووظيفته الوفاء به ومن شأنه أن يصدر منه وليس الفرق بين الرضا والإجازة من قبيل الفرق بين الطريق وذي الطريق كي تكون الإجازة من قبيل اظهار الرضى والدليل عليه بل الإجازة مرجعها إلى الالتزام بالعقد الواقع في مقابل الإذن والوكالة اللذين هما التزام بالعقد اللاحق، ومن ذلك تعرف أن تأثير الإذن في صحة العقد ونفوذه ليس من جهة أنها إظهار للرضي بالعقد بل من جهة أنها التزام بالعقد الذي يقع فلو لم يكن الالتزام المذكور بل كان الصادر من المالك مجرد إظهار الرضى بالعقد كالرضى بعقد الغير على ماله الذي هو أجنبي عنه لم يكف ذلك في صحة العقد ونفوذه لعدم كون العقد له لعدم الالتزام به، فالوجه المصحح للنسبة التي هي سبب للنفوذ والدخول تحت أدلة وجوب الوفاء بالعقود هو الالتزام بالعقد المشترك بين الإذن السابقة والإجازة اللاحقة لا مجرد الرضى المقابل للسخط والكراهة، ومن ذلك تعرف الاشكال في التمسك بمثل قوله تعالى: أحل الله البيع، وقوله تعالى: تجارة عن تراض، مضافا إلى ما عرفت في مبحث الاكراه من أن المراد بالتراضي عدم الاكراه لا الرضى بالمعنى المذكور إذ التجارة لا تكون إلا مع الرضى بالمعنى المذكور، وأما قوله (ع): لا يحل.. الخ فمختص - كما عرفت
(٢٠٩)