على مثل الإجازة مثل وقوع العتق بدون الإذن منهيا عنه فيمتنع التقرب به الذي هو شرط في صحته الذي أشكلوا عليه بأن مثل التصرف الاعتباري ليس منهيا عنه بل المنهي عنه خصوص التصرف الخارجي ونحو ذلك من التعليلات فلاحظ، ولذا اختار في الجواهر جريانه في العقود وغيرها من الأفعال كالقبض ونحوه والأقوال التي رتب الشارع عليها الأحكام إلا ما خرج بالدليل وحكى عن أستاذه في شرحه جريان الفضولي فيما جرت فيه لوكالة من العبادات كالأخماس والزكوات وأداء النذور والصدقات ونحوها من مال وجبت عليه أو من ماله، وفيما قام من الأفعال مقام العقود وكذا الايقاعات مما لم يقم الاجماع على المنع فيها وجهان أقواهما الجواز ويقوى جريانه في الإجازة وإجازة الإجازة وهكذا... الخ فالتحقيق أنه لا أصل لهذه الكلية أعني عدم صحة الفضولي في الايقاعات نعم قد يكون البطلان في بعض الموارد معقد الاجماع كالطلاق، فعن قواعد الشهيد إنه لم نجد قائلا من الأصحاب بالصحة فيه إلا أن في كفاية هذا المقدار في ثبوت الاجماع تأملا ولا سيما بملاحظة الاستدلال عليه بما دل على أن الطلاق بيد من أخذ بالساق كما هو ظاهر هذا وظاهر الأصحاب - على ما في مكاسب شيخنا الأعظم (ره) - أن عقد الفضولي شامل للعقد المقرون برضى المالك ولا يكفي مجرد رضاه في صحة العقد وترتب أثره، بل لا بد من إجازته لكنه قوى الاكتفاء برضاه وعدم الحاجة في ترتب الأثر على الإجازة اعتمادا على عموم الوفاء بالعقود والتجارة عن تراض وقوله (ع):
لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه، وما دل على أن علم المولى بنكاح العبد وسكوته إقرار منه له، ولما في رواية قصة عروة من اقباضه المبيع وقبضه الثمن، إذ لو كان فضوليا لم يجز له ذلك ولتعبيرهم عن شرط الصحة بالرضى مثل قولهم في المقام: الشرائط كلها حاصلة إلا الرضى، وقولهم: لا يكفي السكوت لأنه أعم من الرضي، ولعدم الدليل على توقف صحة الفضولي على الإجازة مطلقا، ولأن المانع من صحة عقد العبد معصية السيد وهي منتفية مع رضاه، وفيه أن عموم الوفاء بالعقود لا عموم فيه لكل عقد بل يختص بالعقد المضاف إلى من وظيفته