في معنى الخبر يظهر التأمل فيما ذكره شيخنا الأعظم (ره) من دعوى ظهور الخبر في عكس الأولوية المدعاة بقرينة وروده في مقام الرد على بعض المخالفين المدعين للفرق بين تزويج الوكيل المعزول مع جهله بالعزل وبين بيعه، بالحكم بالصحة في الثاني والبطلان في الأول، لأن المال له عوض والبضع لا عوض له فيكون المراد منه أن النكاح أولى بالصحة من البيع، عكس دعوى القائل بالفرق، فإن ما ذكره (قده) خلاف الظاهر منه بقرينة التعبير فيه بالاحتياط الذي هو من وظائف المكلف فالمراد من الخبر أن النكاح لأجل أنه يكون منه الولد أولى بأن يتورع ويحتاط في مقام الفتوى بصحته، وأجدر بأن لا يعتمد فيه على التعليلات العليلة والتكلفات الباردة السخيفة في معرفة حكمه من غيره من موارد الفتوى ولا يتعلق الكلام باثبات أولويته بالصحة من البيع، أو أولوية البيع بها منه، بل هو أجنبي عن ذلك. ثم إنه لو ثبت زيادة اهتمام الشارع الأقدس في النكاح كما يظهر من بعض النصوص لم تتم الأولوية المذكورة أيضا إذ الاهتمام به لا يقتضي تضييق دائرة أسبابه بالإضافة إلى غيره، بل ذلك تابع لجهات أخرى تقتضي ذلك. فلاحظ، نعم يمكن الاستدلال بالتعليل الوارد في نكاح العبد بغير إذن مولا للرد على من أفتى بأن النكاح فاسد، ولا تحل إجازة السيد له حيث قال " ع ": إنه لم يعص الله تعالى وإنما عصى سيده فإذا أجازه فهو له جائز، فإنه ظاهر في كبرى كلية وهي أن كل عقد صحيح لو كان عن إذن السلطان عليه يصح لو كان قد أجازه السلطان، وإن لم يكن عن إذن منه، إذ التعليل المذكور قد اشتمل على أمرين عدم معصية الله تعالى ومعصية السيد، ومن المعلوم أن الثاني لا دخل له في صحة العقد بالإجازة وإنما هو دخيل في عدم صحة العقد بلا إجازة، فالأول يكون هو العلة في صحة العقد بالإجازة وهو مطرد في جميع موارد الفضولي الذي لا خلل فيه إلا من جهة فقد الإذن ممن له وظيفة إيقاعه، وقد أشار إلى ذلك شيخنا الأعظم (ره) في ذيل أدلة الصحة لكن جعله مؤيدا وظاهره المناقشة فيه مع اعترافه بأنه تعليل للحكم بالصحة مع الإجازة، وشأن التعليل التعدي عن مورده إلى غيره، ولعله أشار
(٢١٤)