بالاخبار لأن مثل هذا الشرط لا بأس بحصول مشروط قبله بعد أن كان من الأوضاع الشرعية التي منها ما يشبه تقدم المعلول على العلة، وما ذكره (قده) وإن كان صحيحا في نفسه إذ الشرط في مثل المقام لا يراد منه معنى الشرط باصطلاح أهل المعقول - أعني ماله دخل في قابلية المقتضي أو الأثر في قبال المقتضي الذي يستند إليه الأثر، بل يراد منه ما أخذ قيدا للمشروط بحيث يكون التقييد به منافيا لاطلاقه فمعنى شرط الوجوب كونه مقيدا به الوجوب لا بمعنى كونه دخيلا في وجوده، إذ الوجوب من أفعال الموجب الاختيارية والعلة التامة في الفعل الاختياري إرادة الفاعل فلا تحتاج في تأثيرها إلى شرط كي يتوهم أن شرط الوجوب شرط بذلك المعنى. نعم لما كان تعلق الإرادة بالفعل الاختياري موقوفا على ترجحه فينظر الفاعل المختار الناشئ ذلك الترجح من دخل الفعل في الغرض المجبوب فقد يكون الوجود بقول مطلق راجحا في نظر الفاعل ومترتبا عليه الغرض، وقد لا يكون كذلك إلا على تقدير دون تقدير، فإن كان الأول تعلقت به مطلقا فيكون وجوبا مشروطا، والتقدير الذي يكون الترجيح معلقا عليه قد يكون سابقا، وقد يكون مقارنا، وقد يكون أعم من السابق واللاحق والمقارن، واختلاف هذه الأحوال باختلاف الأغراض ومحصلاته، وكذا الحال في سائر الأحكام التكليفية والوضعية فقد يختص التقدير بالسابق كما لو قيل: يحرم التزويج بامرأة أرضعتك فإن الرضاع سابق على زمان الحرمة ومعدم حالها، وقد يختص باللاحق لا غير كما لو قيل: يجب عليك شرب الدواء الذي ينفعك، وقد يختص بالمقارن كما لو قيل: يحرم شرب الماء إذا كان نجسا، وكذا نقول في المقام: لا مانع من أن يجعل الشارع الملكية في حال العقد إذا كان يجاز ولو لاحقا، إذا الإجازة ليست دخيلة في الملكية بل تمام العلية فيها هو إرادة الجاعل لا غير، والتقييد بها إنما نشأ من عدم ترتب الغرض المقصود من جعل الملكية إلا في ظرف تكون هناك إجازة ولو متأخرة
(٢٣٠)