يعني بهما مثال اتلاف ذراع من الكرباس واتلاف العبد مع كون المتلف مشغول الذمة بعبد مثله لمالكه والمثال الثالث مثال نقص القيمة (قوله: من أن العام المخصص) فإن عموم الآية يقتضي الضمان بالمثل حتى في القيمي لكنه مخصص بالاجماع على ضمان القيمي بالقيمة ومع اجمال مفهوم القيمي يقتصر في التخصيص على المتيقن منه ويرجع في مورد الشك إلى عموم الآية وكذا الكلام في اطلاق أدلة الضمان المتفرقة، بل التحقيق وجوب الرجوع إلى العام في المخصص اللبي حتى في الشبهة الموضوعية (قوله: بناء على تحقق الاجماع) قد عرفت أنه مقتضى الدليلين أيضا (قوله: مضافا إلى الخبر الوارد) هو الصحيح: سأله معاوية بن سعيد عن رجل استقرض دراهم من رجل وسقطت تلك الدراهم أو تغيرت ولا يباع بها شئ الصاحب الدراهم الدراهم الأولى أو الجائزة التي تجوز بين الناس؟ فقال عليه السلام: لصاحب الدراهم الدراهم الأولى، ونحوه مكاتبة يونس: كان لي على رجل عشرة دراهم وإن السلطان أسقط تلك الدراهم وجاء بدراهم أعلى من تلك الدراهم ولها اليوم وضيعة فأي شئ لي عليه الأولى التي أسقطها السلطان أو الدراهم التي أجازها السلطان؟ فكتب " ع ": لك الدراهم الأولى. هذا ومورد المكاتبة صورة نقص المالية بل هو ظاهر قول السائل في الأول: أو تغيرت. ولا ينافيه قوله: ولا يباع بها، لامكان حمله على إرادة نفي رواج المعاملة بها لا سقوطها عن المالية ويعارضها مكاتبة يونس الأخرى والترجيح للأولين (قوله: الحق بالقيمي) كأنه لعدم امكان المثل المماثل في المالية فيكون من قبيل تعذر المثل الموجب لجواز دفع القيمة، وفيه أن الوجه للانتقال إلى القيمة فيما لو تعذر المثل غير آت هنا فإذا كان مقتضى الدليلين السابقين اعتبار المماثلة في المالية وهي مفقودة كان الدليلان قاصرين عن الدلالة على الاجتزاء به، ولأجل أنه لا دليل على الاجتزاء بالقيمة دار الأمر بين المثل والقيمة والمرجع فيه الأصل المتقدم الذي قد عرفت أنه يقتضي الرجوع إلى اختيار المالك فربما يختار القيمة - كما هو الغالب - وربما يختار المثل لبعض الدواعي وكأنه إلى ذلك أشار بقوله: فتأمل. هذا وقد عرفت أن المالية
(١٤٥)