ظاهر بالنسبة إلى الآية لما عرفت من ظهورها في اعتبار المماثلة في الحقيقة فإذا كان العدوان بالاتلاف فالمجازاة تكون به لا بالأخذ - مضافا إلى أن ظاهرها وظاهر سياقها الترخيص في الاعتداء لا وجوب تهيئة المعتدي الأول المقدمات للمجازي له على اعتدائه فوجوب احضار المعتدي للذراع ليأخذه منه المعتدى عليه غير مستفاد منها، إذ لا تعرض فيها لاستحقاق ذلك عليه واشتغال ذمته به فالآية الشريفة أجنبية عن اثبات الضمان وأيضا فإن قوله (ره): ولو بأضعاف قيمته، ينافي دعوى ظهورهما في اعتبار المماثلة في المالية إذ ذلك يوجب كون المجازاة بأكثر من المثل (قوله: صدق أداء القرض) بعد فرض كون ما في الذمة هو القيمة كيف يكون أداء العين أداء للقرض إذ أداء ما في الذمة إنما يكون بأداء فرده وفي الجواهر علله بأن مبنى القرض المشروع للارفاق على ذلك، وبأولوية العين من القيمة ولأن ثبوت القيمة في القيمي لتعذر المثل ثم قال (ره): إلا أن الجميع كما ترى. انتهى، نعم لو قيل بجواز عقد القرض من قبل المقترض كان ما ذكر في محله (قوله: ضمان المثلي بالمثل) الظاهر أن أصل العبارة: ضمان القيمي بالمثل (قوله: في الحقيقة والمالية) قد عرفت الاشكال في دخل المالية في المماثلة مع أن فرض نقص المماثل في القيمة غير ظاهر إذ بناء على بقاء نفس العين في العهدة إلى حين الأداء فالمدفوع مساو للعين في المالية غاية الأمر أن العين التي في الذمة نقصت ماليتها عن زمان التلف، وبناء على ثبوت المثل بمجرد التلف فالثابت من المثل في الذمة مساو للعين في المالية حين ثبوته. نعم قد ينقص عن المالية بعد ثبوته إلى حين أدائه لكن ذلك ليس اختلافا بين المضمون والمضمون به في المالية كما هو المقصود بل نقص في مالية المضمون أو المضمون به بعد ثبوته في الذمة كنقص مالية العين على تقدير بقائها فإنه لا يقدح في سقوط ضمانها بردها كما لا يقدح فيه ارتفاع قيمتها كما لا يخفى (قوله:
الحق خلافه) وجهه غير واضح ومقايسة المقام بصورة بقاء نفس العين مع سقوطها عن المالية توجب توجه الاحتمال المذكور (قوله: في المثالين المتقدمين)