لم يؤخذ في موضوعه عنوان المال (قوله: لا يوجب صدق الأخذ) لا يخفى أن الأخذ والحصول في اليد متقاربان مفهوما فإذا صدق الحصول في اليد صدق الأخذ فالأولى أن يقال: إن الاكتفاء في تحقق قبضها حيث يكون موضوعا لحكم شرعي بقبض العين لا يكفي في فهمها من اطلاق: ما أخذت (قوله: بقبض الأعيان مشكلة) لما عرفت في الأمر الأول من أن الاستيلاء على شئ يتوقف على كونه موجودا حقيقيا ولا يصح بالإضافة إلى المنافع التي هي من الأمور الاعتبارية ولا وجود لها حال الاستيلاء على العين فنسبة الاستيلاء إليها يتوقف على نحو من التجوز والعناية وذلك مما لا قرينة عليه فيختص الدليل بضمان العين لا غير (قوله:
واتلافه بلا عوض) قد عرفت أنه لا يقتضي الضمان وإنما يقتضي حرمة التصرف لا غير من دون فرق بين الاستيفاء وعدمه. نعم يمكن التمسك على الضمان بالاستيفاء بقاعدة: من أتلف، لكن عرفت الاشكال في ذلك وأن أدلتها مختصة بالاضرار في العين بالجناية على ذاتها أو صفاتها فلا يشمل استيفاء منافعها (قوله: قد يدعى شمول) فيه أن المنافع في البيع ليست موردا للعقد فلا تكون موردا للقاعدة فالمرجع في ضمانها وعدمه غير القاعدة من دليل أو أصل (قوله:
والانصاف أن للتوقف) لم يذكر الوجه في رفع اليد عن الأصل أو التوقف عن العمل به ليكون التوقف مقتضى الانصاف (قوله: خمسة الأول) عد التوقف من الأقوال في المسألة كما ترى (قوله: الضمان إلا مع علم) كأن الوجه في هذا التفصيل ما تقديم في قاعدة: ما يضمن بصحيحه، فراجع (قوله: فالقول بالضمان لا يخلو) لكن الاعتماد على نقل الاجماع مع تحقق الخلاف لا يخلو من ضعف ولا سيما مع البناء على عدم حجية الاجماع المنقول مع تحقق الخلاف - على أن اجماع التذكرة إنما حكي في الغصب لا في مطلق اليد العادية، بل من المحتمل أن يكون المراد من اليد العادية الغصب بقرينة التفريع، كما أن من المحتمل كون المراد مما في السرائر من قوله: بمنزلة المغصوب، هو ضمان العين لا غير فإذا البناء عدم على ضمان المنافع غير المستوفاة - كما يقتضيه الأصل الذي لا مخرج عنه - هو المتعين