فالذي يجب من غير سبب هو حجة الإسلام، ويجب في العمرة مرة واحدة.
وما يجب عند سبب هو ما يتعلق منه بنذر أو ما أشبهه.
وأما المندوب، فهو ما ندب المكلف إلى فعله منه بعد حجة الإسلام.
وضروبه ثلاثة، تمتع بالعمرة إلى الحج، وقران، وإفراد وفرائض هذه الضروب على قسمين، أركان وغير أركان، والأركان على ضربين، أركان التمتع والآخر أركان القران والإفراد.
فأما أركان التمتع، فهي النية للتمتع بالعمرة إلى الحج، والإحرام، والطواف لها، والسعي بين الصفا والمروة لها، والنية للحج، والإحرام له، والوقوف بعرفات والوقوف بالمشعر الحرام، وطواف الحج والسعي له.
وأما أركان القران والإفراد فهي النية للحج، والإحرام والوقوف بعرفات والوقوف بالمشعر الحرام وطواف الحج، والسعي له.
وأما ما ليس بركن، فهو التلبيات الأربع مع التمكن منها، أو ما قام مقامها مع العجز عنها وركعتا طواف العمرة، والتقصير بعد السعي، والتلبية عند الإحرام بالحج، أو ما قام مقامها، والهدي أو ما قام مقامه من الصوم مع العجز عنه وركعتا طواف الزيارة، وطواف النساء وركعتا طواف النساء " باب صفة التمتع بالعمرة إلى الحج ".
التمتع بالعمرة إلى الحج فرض كل نأى عن مكة ولم يكن من أهلها وحاضريها، وينبغي لمن أراد ذلك أن يوفر شعر رأسه ولحيته من أول ذي القعدة الحرام، ولا يمس شيئا منه، فإذا وصل إلى ميقات أهله أحرم منه بالحج متمتعا، وعقد نية لذلك في حال الإحرام وعقد إحرامه بالتلبية، ومضى بعد ذلك إلى مكة، فإذا شاهد بيوتها قطع التلبية، ثم دخلها، فإذا وصل إلى المسجد الحرام، دخله من باب نبي شيبة، فطاف بالكعبة سبعة أشواط للعمرة المتمتع بها. وصلى ركعتين عند فراغه من الطواف خلف مقام إبراهيم (ع)، ثم خرج إلى الصفا فيسعى بينه وبين المروة