حتى تأتوا النبي صلى الله عليه وآله فيكون هو الذي يقضي بينكم، فمن عدا بعد ذلك فلا حق له أجمعوا من قبائل الذين حضروا البئر ربع الدية وثلث الدية ونصف الدية والدية كاملة، فللأول الربع لأنه هلك من فوقه وللثاني ثلث الدية وللثالث نصف الدية، فأبوا أن يرضوا، فأتوا النبي صلى الله عليه وآله وهو عند مقام إبراهيم فقصوا عليه القصة، فقال: أنا أقضي بينكم واحتبي فقال رجل من القوم: إن عليا قضى فينا فقصوا عليه القصة فأجازه رسول الله صلى الله عليه وآله.
وذكر هذه الرواية بهذا المضمون في (ج 1 ص 152).
ومنهم الحافظ الطيالسي في (مسنده) (ص 18 ط حيدر آباد الدكن) قال:
حدثنا أبو داود، قال: حدثنا حماد بن سلمة وقيس بن الربيع وأبو عوانة كلهم عن سماك بن حرب عن ابن المعتمر الكناني، حدثنا علي بن أبي طالب فذكر الحديث بعين ما تقدم عن (مسند أحمد) بأدنى تغيير في اللفظ وفي آخر الحديث فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: كما قضى علي.
ومنهم العلامة الطحاوي في (مشكل الآثار) (ج 3 ص 58 ط حيدر آباد الدكن) قال:
حدثنا فهد، قال: ثنا أبو غسان مالك بن إسماعيل الهندي قال: ثنا إسرائيل بن يونس عن سماك بن حرب عن حنش وهو ابن المعتمر عن علي فذكر الحديث بعين ما تقدم عن (مسند أحمد) بأدنى تغيير إلى أن قال: قال علي: أجمعوا من القبائل التي حفروا البئر ربع الدية، وثلث الدية، ونصف الدية، والدية كاملة فللأول ربع الدية لأنه هلك من فوقه ثلاثة وللذي يليه ثلث الدية لأنه هلك من فوقه اثنان وللثالث نصف الدية لأنه هلك من فوقه واحد وللرابع الدية كاملة فأبوا أن يرضوا فأتوا رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: أنا أقضي بينكم فاحتبى ببردة فقال رجل من القوم: إن عليا قضى بيننا فلما قصوا عليه القصة أجازه.